نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 198
النفوذ هنا لعدم ترتب أثر على المقر به ، بل المراد : عدم نفوذ الاقرار بفعله حين يتمكن من الفعل ، ولذا فرع في التحرير على القضية المذكورة : أنه لو أقر المريض بأنه وهب وأقبض حال الصحة ، نفذ من الثلث [1] وصرح فيه أيضا وفي غيره بعدم نفوذ إقرار العبد المأذون - بعد الحجر عليه - بدين أسنده إلى حال الإذن [2] وقد عرفت ما في جهاد التذكرة [3] . والحاصل : أن بين هذه القاعدة وقاعدة الائتمان عموما من وجه . قاعدة أخرى ومناقشة الاستناد إليها وهنا قاعدة أخرى ، أشار إليها فخر الدين - على ما تقدم من الإيضاح - بأن كل ما يلزم فعله غيره يمضي إقراره بذلك الفعل على ذلك الغير [4][5] وظاهره ( ولو بقرينة الاستناد إليها في قبول قول الوصي وأمين الحاكم إذا اختلفا مع المولى عليه - إرادة مضي الاقرار على الغير ولو بعد زوال الولاية . فإن أريد من لزوم فعل المقر على الغير : مجرد مضيه ولو من جهة نصب المالك أو الشارع له كانت أعم مطلقا من القاعدتين ، لشموله [6] لولي النكاح الاجباري النافذ إقراره على المرأة . وإن [7] أريد منه لزومه عليه ابتداء لسلطنة عليه كأولياء القاصرين في المال والنكاح كانت أعم من وجه من كل من القاعدتين ، لاجتماع الكل في إقرار ولي الصغير ببيع ماله ، وافتراق ( قاعدة الائتمان ) عنهما [8] في إقرار الوكيل بعد العزل ، وافتراق قضية ( من ملك ) في اقرار الصبي بما له أن يفعل ، وافتراق ما في الإيضاح بإقرار الولي الاجباري بعد زوال الولاية بالنكاح في حالها .
[1] تحرير الأحكام 2 : 114 - 115 . [2] تحرير الأحكام 2 : 114 . [3] التذكرة 1 : 416 . [4] ليس في " ع " : الغير . [5] تقدم في الصفحة 181 - 182 . [6] في " ش " : لشمولها . [7] ليس في " ع " : إن . [8] في " ش " و " ع " : عنها .
198
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 198