نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 200
ونحوه ولم يكن إقراره مظنة للكذب كان مقبولا ، ولما كان بعض الأقارير - بحسب نوعه - لا ظهور له في الصدق لم يعتبره الشارع . كما في الاقرار المتعارف لإقامة رسم القبالة ، وكما في إقرار المريض مطلقا أو إذا كان متهما . ويؤيده : أن بعض الفقهاء قد يحكم بسماع الاقرار وإن تضمن دفع دعوى الغير مستندا إلى عدم كونه متهما ، كما في إقرار مالك اللقيط [ بعتقه ] [1] بعد انفاق الحاكم عليه بإعتاقه قبل ذلك ، فإن الشيخ رحمة الله عليه حكم في المبسوط بسماعه ، لكونه غير متهم ، لأنه لا يريد العبد ولا يريد الثمن [2] فيستمع دعواه وإن تضمنت دفع النفقة عن نفسه . وليس الغرض ترجيح هذا القول في هذه المسألة ، بل الغرض تقريب أن عدم اتهام المخبر في خبره يوجب تقديم قوله ، ومرجعه إلى تقديم هذا الظاهر على الأصل ، كما في نظائره من ظهور الصحة في فعل المسلم ونحوه من الظواهر . هذا ولكن الظهور المذكور لا حجية فيه بنفسه حتى يقدم على مقابله من الأصول والقواعد المقررة ، بل يحتاج إلى قيام دليل عليه أو استنباطه من أدلة بعض القواعد الأخر .