responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200


ونحوه ولم يكن إقراره مظنة للكذب كان مقبولا ، ولما كان بعض الأقارير - بحسب نوعه - لا ظهور له في الصدق لم يعتبره الشارع . كما في الاقرار المتعارف لإقامة رسم القبالة ، وكما في إقرار المريض مطلقا أو إذا كان متهما .
ويؤيده : أن بعض الفقهاء قد يحكم بسماع الاقرار وإن تضمن دفع دعوى الغير مستندا إلى عدم كونه متهما ، كما في إقرار مالك اللقيط [ بعتقه ] [1] بعد انفاق الحاكم عليه بإعتاقه قبل ذلك ، فإن الشيخ رحمة الله عليه حكم في المبسوط بسماعه ، لكونه غير متهم ، لأنه لا يريد العبد ولا يريد الثمن [2] فيستمع دعواه وإن تضمنت دفع النفقة عن نفسه .
وليس الغرض ترجيح هذا القول في هذه المسألة ، بل الغرض تقريب أن عدم اتهام المخبر في خبره يوجب تقديم قوله ، ومرجعه إلى تقديم هذا الظاهر على الأصل ، كما في نظائره من ظهور الصحة في فعل المسلم ونحوه من الظواهر .
هذا ولكن الظهور المذكور لا حجية فيه بنفسه حتى يقدم على مقابله من الأصول والقواعد المقررة ، بل يحتاج إلى قيام دليل عليه أو استنباطه من أدلة بعض القواعد الأخر .



[1] شطب عليها في " ن " .
[2] المبسوط 3 : 328 .

200

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست