responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 197


من [1] غيره على سماع إقرار من ملك على غيره تصرفا عليه ، خصوصا إذا كان وليا إجباريا عليه بحيث لا يملك المولى عليه التصرف . وقد سمعت أن الظاهر من التذكرة اتفاق العامة والخاصة على سماع إقرار الولي الاجباري تزويج [2] المولى عليه .
< فهرس الموضوعات > تأييد الاجماع بالسيرة < / فهرس الموضوعات > ويؤيده استقرار السيرة على معاملة الأولياء - بل مطلق الوكلاء - معاملة الأصيل في إقرارهم كتصرفاتهم .
< فهرس الموضوعات > لزوم تتبع مدرك آخر للقاعدة < / فهرس الموضوعات > حاجة الاجماع إلى ما يؤيده هذا غاية التوجيه لتصحيح دعوى الاجماع في المسألة ، ولا يخلو بعد عن الشبهة ، فاللازم تتبع مدرك آخر لها ، حتى يكون استظهار الاجماع عليها مؤيدا له وجابرا لضعفه أو وهنه ببعض الموهنات ، ولا بد أن يعلم أن المدرك لها لا بد أن يكون جامعا لوجه اعتبار قول الصبي فيما له أن يفعل حتى يحكم على أدلة عدم اعتبار كلام الصبي في الانشاء والاخبار الحاكمة على حديث الاقرار ، واعتبار إقرار الوكيل والولي على الأصيل حتى يحكم على أدلة عدم سماع إقرار المقر على غيره ، لكونها دعوى محتاجة إلى البينة ، لا إقرارا على النفس .
< فهرس الموضوعات > عدم صحة الاستناد إلى قاعدة الائتمان < / فهرس الموضوعات > عدم صحة الاستناد إلى قاعدة الائتمان ومن هنا يظهر أن التمسك بأدلة قبول قول من ائتمنه المالك بالإذن أو الشارع بالأمر وعدم جواز اتهامه غير صحيح ، لأنها لا ينفع في إقرار الصبي ، والرجوع فيه إلى دليل آخر - لا يجري في الوكيل والولي - يخرج القضية عن كونها قاعدة واحدة ، على ما يظهر من القضية : من أن العلة في قبول الاقرار كونه مالكا للتصرف المقر به . هذا مع أنه لو كان مدرك القضية قاعدة الائتمان لم يتجه الفرق بين وقوع الاقرار في زمان الائتمان أو بعده ، مع أن جماعة صرحوا بالفرق ، فإن قولهم ( إن من لا يتمكن من إنشاء شئ لا ينفذ إقراره فيه ) ليس المراد منه عدم نفوذ إقراره بفعل ذلك في زمان عدم التمكن ، إذ لا معنى لعدم



[1] في " ن " و " ص " : عن .
[2] في " ع " : بتزويج .

197

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست