responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 196


فيما له أن يفعله [1] . فالمراد بالموصول عنده في قضية ( من ملك ) هو البالغ العاقل .
وكذا ظاهر فتواه في القواعد بأن المريض لو أقر بعتق أخيه وله عم فإنه ينفذ إقراره من الثلث [2] فإن الظاهر أن مراده : حجب الأخ العم في مقدار الثلث من التركة ، لا مثل العتق .
وهذا المحقق الثاني يسلم شمول القضية للصبي ، لكن ينكر شمولها للاقرار على الغير كما تقدم من عبارته [3] ، حتى في الولي الاجباري الذي يظهر من العلامة في التذكرة عدم المخالف فيه من العامة والخاصة [4] . فإذا لم يكن إقرار الصبي أو الاقرار على الغير مما اتفق على شمول القضية وكان [5] إقرار البالغ العاقل على نفسه داخلا [6] في حديث الاقرار ، لم ينفع القضية المجمع عليها في الجملة في مورد من موارد الحاجة ، إلا أن يبنى على عدم العبرة بمخالفة العلامة في التذكرة في شمول القضية للصبي . مع أن عبارتها لا تخلو عن الحاجة إلى التأمل ، مع رجوعه عن هذا في سائر كتبه [7] ، وظاهر أن ليس مستند له إلا القضية المذكورة ، ولذا يظهر من بعضهم دعوى الاتفاق على أن من صحح صدقة الصبي ووصيته حكم بمضي إقراره فيهما . وعلى عدم العبرة بمخالفة المحقق الثاني في شمول القضية للاقرار على الغير ، لأن الظاهر ثبوت الاتفاق



[1] تذكرة الفقهاء 2 : 145 .
[2] قواعد الأحكام 1 : 278 .
[3] راجع الهامش 4 الصفحة 194 .
[4] التذكرة . 2 : 145 .
[5] ليس في " ع " و " ص " : كان .
[6] في " ع " و " ص " : داخل .
[7] لم نعثر على رجوعه عن هذه الفتوى نعم قال في الإرشاد - بعد عده البلوغ من شروط المقر - : ولو أقر الصبي بالوصية صح على رأي . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 1 : 416 .

196

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست