responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 195

إسم الكتاب : رسائل فقهية ( عدد الصفحات : 402)


الصبي بماله أن يفعله [1] وإقرار العبد فيما يتعلق بالتجارة - على ما في التذكرة [2] - إلا أن صريحة في كثير من الموارد الاستناد إلى القاعدة ، كما في إقرار الولي الاجباري بالعقد على المولى عليه ، وجزم بسماع الدعوى عليه معللا بأنه لو أقر لنفع المدعي لأن إقراره ماض [3] . بل تقدم منه دعوى الاجماع على قبول دعوى المسلم أمان الحربي في زمان ملك الأمان [4] . وكذا فخر الدين حيث أكثر العمل بهذه القاعدة [5] ، فظهور المخالفة منه في مسألة الاقرار غير مضر ، مع إمكان أن يكون مراده عدم الحاجة في تلك المسألة إلى تلك القاعدة ، لأن مجرد الاخبار بالرجعة رجوع ، من غير حاجة إلى الحكم بمضي إقراره ، فإن الشئ مستند إلى أسبق سببيه ، فإذا كان أصل الأخبار بالشئ إنشاء له في الحال ، لم يحتج إلى إثبات صدق المخبر به بدليل خارج [6] .
وكيف كان : فلم نجد فقيها أسقطه عن استقلال التمسك ، لكن الاجماع على الاستناد إليه في الجملة إنما ينفع لو علمنا أن إهمالهم له في الموارد من حيث وجود المعارض . أما إذا ظهر - أو احتمل - كون الاهمال من جهة تفسير القضية بما لا يشمل تلك الموارد أو [7] اختلفوا في التفسير على وجه لا يكون مورد متفق عليه يتمسك فيه بهذه القضية ، لم ينفع الاتفاق المذكور . فإن ظاهر العلامة في التذكرة في مسألة إقرار الصبي عدم نفوذه وعدم العبرة بكلامه ، حتى



[1] التذكرة 2 : 145 .
[2] التذكرة 2 : 147 .
[3] التذكرة 2 : 599 .
[4] التذكرة 1 : 416 .
[5] منها إيضاح الفوائد : 2 : 428 و 431 و 362 و 626 .
[6] راجع الهامش 4 الصفحة 187 .
[7] ما أثبتناه من " ن " وفي سائر النسخ : و .

195

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست