responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 194


إقراره في كل ما ينفذ تصرفه ) ما حاصله : إن هذه القضية لا تنقض بعدم سماع دعوى الوكيل فيما وكل فيه ، لأنها شهادة وليست بإقرار ، إذ الاقرار إخبار بحق لازم للمخبر [1] [2] .
وظاهر هذا الكلام : أن هذه الكلية المرادفة لقضية ( من ملك ) مختصة بإقرار المالك بما يتعلق بنفسه لا غيره .
< فهرس الموضوعات > تقوية الاجماع في الجملة < / فهرس الموضوعات > تقوية الاجماع هذا ولكن الانصاف : أن القضية المذكورة في الجملة إجماعية ، بمعنى أنه ما من أحد من الأصحاب - ممن وصل إلينا كلامهم - إلا وقد عمل بهذه القضية في بعض الموارد ، بحيث نعلم أن لا مستند له سواها ، < فهرس الموضوعات > توجيهات المؤلف لتصحيح دعوى الاجماع < / فهرس الموضوعات > فإن من ذكرنا خلافهم إنما خالفوا في بعض موارد القضية ، وعلموا بها في مورد [3] آخر ، فإن المحقق الثاني وإن ظهر منه الخلاف فيما ذكرنا من الموارد إلا أنه وافق الأصحاب في إقرار الصبي بما له أن يفعله ، مستندا في جامع المقاصد إلى هذه الكلية [4] ، مع أنه لا يمكن الاستناد إلى غيرها ، لأن حديث الاقرار مخصص بالصبي والمجنون لعدم العبرة بكلامهما في الانشاء والاخبار .
والعلامة وإن ظهر منه المخالفة في بعض الموارد ، حتى في مسألة إقرار



[1] في " ش " : على المخبر .
[2] جامع المقاصد 9 : 200 .
[3] في " ش " : موارد .
[4] قال المحقق الثاني قدس سره بعد نقل كلام العلامة " الصبي لا يقبل اقراره وإن أذن له الولي " . نقل المصنف في التذكرة على ذلك الاجماع منا . وقال في توضيح قول العلامة " لو جوزنا وصيته في المعروف جوزنا اقراره بها " : لأن كل من ملك شيئا ملك الاقرار به وقد سبق أنا لا نجوز ذلك وهذا - كما ترى - صريح في عدم قبول إقرار الصبي حتى بالنسبة إلى الوصية بالمعروف ، انظر جامع المقاصد 9 : 201 . نعم ظاهر عبارته أن مستند القول بجواز اقرار الصبي - بناء على جواز وصيته - هي قاعدة " من ملك . . . " .

194

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست