نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 193
ويظهر من فخر الدين في الإيضاح عدم قبول دعوى الزوج في العدة الرجوع ، وجعل نفس الدعوى رجوعا [1] . وتردد في ذلك في موضع من القواعد [2] وتقدم عن الشهيد في القواعد : الاستشكال في دعوى الزوج الرجعة [3] . وأنكر المحقق [4] هذه القاعدة رأسا ، حيث تردد في قبول إقرار العبد المأذون [5] وفي قبول قول الولي في تزويج بنته لو أنكرت ، بل ولو لم تنكر لجهلها بالحال . قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة رحمه الله : لو قيل للولي زوجت بنتك من فلان ؟ فقال : نعم . فقال الزوج : قبلت . . . الخ بعد شرح العبارة ما لفظه : ولو صرح بإرادة الاقرار فلا زوجية في نفس الأمر إذا لم يكن مطابقا للواقع ، وهل يحكم به ظاهرا بالنسبة إلى النبت ؟ فيه احتمال ، وينبغي أن يكون القول قولها بيمينها ظاهرا إذا ادعت كذب الولي في إقراره . وهل لها ذلك فيما بينها وبين الله إذا لم تعلم بالحال ؟ فيه نظر ، ينشأ : من أصالة العدم ، وأن الاقرار لا ينفذ في حق الغير ، ولولا ذلك لنفذ دعوى الاستدانة وإنشاء بيع أمواله . ومن أن إنشاء النكاح في وقت ثبوت الولاية فعله وهو مسلط عليه ، فينفذ فيه إقراره ، وينبغي التأمل لذلك . . . [6] ( انتهى ) . وقال في شرح قول العلامة : ( إن المقر قسمان مطلق ومحجور ، فالمطلق ينفذ
[1] إيضاح الفوائد 3 : 331 . [2] قواعد الأحكام 2 : 67 . [3] القواعد والفوائد 2 : 279 . [4] هو المحقق الثاني - صاحب جامع المقاصد - كما في مصححة " ن " و " ش " وشهادة السياق . [5] جامع المقاصد 5 : 210 . [6] جامع المقاصد 12 : 73 .
193
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 193