responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 193


ويظهر من فخر الدين في الإيضاح عدم قبول دعوى الزوج في العدة الرجوع ، وجعل نفس الدعوى رجوعا [1] . وتردد في ذلك في موضع من القواعد [2] وتقدم عن الشهيد في القواعد : الاستشكال في دعوى الزوج الرجعة [3] .
وأنكر المحقق [4] هذه القاعدة رأسا ، حيث تردد في قبول إقرار العبد المأذون [5] وفي قبول قول الولي في تزويج بنته لو أنكرت ، بل ولو لم تنكر لجهلها بالحال .
قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة رحمه الله : لو قيل للولي زوجت بنتك من فلان ؟ فقال : نعم . فقال الزوج : قبلت . . . الخ بعد شرح العبارة ما لفظه : ولو صرح بإرادة الاقرار فلا زوجية في نفس الأمر إذا لم يكن مطابقا للواقع ، وهل يحكم به ظاهرا بالنسبة إلى النبت ؟ فيه احتمال ، وينبغي أن يكون القول قولها بيمينها ظاهرا إذا ادعت كذب الولي في إقراره . وهل لها ذلك فيما بينها وبين الله إذا لم تعلم بالحال ؟ فيه نظر ، ينشأ :
من أصالة العدم ، وأن الاقرار لا ينفذ في حق الغير ، ولولا ذلك لنفذ دعوى الاستدانة وإنشاء بيع أمواله .
ومن أن إنشاء النكاح في وقت ثبوت الولاية فعله وهو مسلط عليه ، فينفذ فيه إقراره ، وينبغي التأمل لذلك . . . [6] ( انتهى ) .
وقال في شرح قول العلامة : ( إن المقر قسمان مطلق ومحجور ، فالمطلق ينفذ



[1] إيضاح الفوائد 3 : 331 .
[2] قواعد الأحكام 2 : 67 .
[3] القواعد والفوائد 2 : 279 .
[4] هو المحقق الثاني - صاحب جامع المقاصد - كما في مصححة " ن " و " ش " وشهادة السياق .
[5] جامع المقاصد 5 : 210 .
[6] جامع المقاصد 12 : 73 .

193

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست