responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 192


على غيره ، فلو كان الابن المذكور ممن ظاهره الرقية للمقر ، فيسقط عنه حق [1] .
الغير المتعلق بأمواله ، مثل نفقة واجب النفقة ودين الغريم ، لأن مثل ذلك تابع للمال حدوثا وبقاء ، فهو من قبيل الوجوب المشروط بشئ يكون المكلف مختارا في إيجاده وإعدامه ، لا من قبيل الحق المانع من الاعدام ، كحق المرتهن والمفلس ونحو ذلك ، فإنه حق لصاحبه ، نظير الملكية للمالك ، فذو الحق كالشريك .
والحاصل : أن دليل الاقرار لا ينفع في إقرار الوكيل والعبد والولي على غيرهم .
وأما ثانيا : فلأن جل الأصحاب قد ذكروا هذه القضية مستندا لصحة إقرار الصبي بما يصح منه ، كالوصية بالمعروف والصدقة ، ولو كان المستند فيها حديث الاقرار لم يجز ذلك ، لبنائهم على خروج الصبي من حديث الاقرار ، لكونه مسلوب العبارة بحديث ( رفع القلم ) [2] .
< فهرس الموضوعات > دعوى الاجماع على القاعدة < / فهرس الموضوعات > دعوى الاجماع على القاعدة وكيف كان فلا ريب في عدم استنادهم في هذه القضية إلى حديث الاقرار .
وربما يدعى الاجماع على القضية المذكورة ، بمعنى أن استدلال الأصحاب بها يكشف عن وجود دليل معتبر لو عثرنا به لم نعدل عنه ، وإن لم يكشف عن الحكم الواقعي .
< فهرس الموضوعات > استظهار عدم الالتزام بالقاعدة من أساطين العلماء < / فهرس الموضوعات > وهذه الدعوى إنما تصح مع عدم ظهور خلاف أو تردد منهم فيها [3] ، لكنا نرى من أساطينهم في بعض المقامات عدم الالتزام بها أو التردد فيها ، فهذا العلامة في التذكرة رجح تقديم قول الموكل عند دعوى الوكيل - قبل العزل - التصرف [4] . وتردد في ذلك في التحرير [5] ، وتبع المحقق في تقديم دعواه نقصان الثمن عما يدعيه الوكيل [6] .



[1] في " ش " : الحق .
[2] الخصال 1 : 94 - 93 .
[3] في " ص " و " ن " و " ع " : فيه .
[4] تذكرة الفقهاء 2 : 137 .
[5] تحرير الأحكام 1 : 236 .
[6] شرائع الاسلام 2 : 206 وقواعد الأحكام 1 : 261 .

192

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست