نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 191
أو مجرد أن له ذلك . فعلى الأول : يختص بالمالك الأصيل والولي الاجباري . وعلى الثاني : يشمل الوكيل والعبد المأذون أيضا . ولا يخفى أن مراد جل الفقهاء بل كلهم هو الثاني . ويؤيده تعبيرهم بأن له أن يفعل كذا فله الاقرار به وقولهم : من يقدر على إنشاء شئ يقدر على الاقرار به ، ومن يلزم فعله غيره يلزم إقراره به عليه . < فهرس الموضوعات > معنى الملكية في محمول القضية < / فهرس الموضوعات > معنى الملكية في محمول القضية وأما ملك الاقرار ، فيحتمل أن يراد به السلطنة المستقلة المطلقة بمعنى أنه لا يزاحمه أحد في إقراره ، وأنه نافذ على كل أحد ، وأن يراد به مجرد أن له الاقرار به فلا سلطنة مطلقة له ، فيمكن أن يزاحمه من يكون له - أيضا - سلطنة على الفعل ، فيكون ملك الاقرار بالشئ على نحو السلطنة على ذلك الشئ . فليس للبنت البالغة الرشيدة - بناء على ولاية الأب عليها - مزاحمة الولي في إقراره ، كما ليس لها مزاحمته في أصل الفعل . وكذا إذا قامت البينة على إقرار الأب حين صغر الطفل بتصرف فيه أو في ماله ، فليس له بعد البلوغ مزاحمته . وهذا بخلاف الموكل فإنه يزاحم الوكيل في إقراره كما يزاحمه في أصل التصرف . إذا عرفت ما ذكرنا في معنى القضية ، فاعلم أن حديث الاقرار لا يمكن أن يكون منشأ لهذه القاعدة : < فهرس الموضوعات > وجه عدم كون مستند القاعدة حديث الاقرار < / فهرس الموضوعات > عدم كون مستند القاعدة حديث الاقرار أما أولا - فلأن حديث الاقرار لا يدل إلا على ترتيب الآثار التي يلزم على المقر دون غيرها مما يلزم [1] غيره ، فإذا قال للكبير البالغ العاقل : إنه ابني ، فلا يترتب عليه إلا ما يلزم على المقر من أحكام الأبوة ، ولا يلزم على الولد شئ من أحكام البنوة . نعم لو ترتب على الآثار اللازمة على المقر آثار لازمة على غيره ثبت