responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 191


أو مجرد أن له ذلك .
فعلى الأول : يختص بالمالك الأصيل والولي الاجباري .
وعلى الثاني : يشمل الوكيل والعبد المأذون أيضا .
ولا يخفى أن مراد جل الفقهاء بل كلهم هو الثاني . ويؤيده تعبيرهم بأن له أن يفعل كذا فله الاقرار به وقولهم : من يقدر على إنشاء شئ يقدر على الاقرار به ، ومن يلزم فعله غيره يلزم إقراره به عليه .
< فهرس الموضوعات > معنى الملكية في محمول القضية < / فهرس الموضوعات > معنى الملكية في محمول القضية وأما ملك الاقرار ، فيحتمل أن يراد به السلطنة المستقلة المطلقة بمعنى أنه لا يزاحمه أحد في إقراره ، وأنه نافذ على كل أحد ، وأن يراد به مجرد أن له الاقرار به فلا سلطنة مطلقة له ، فيمكن أن يزاحمه من يكون له - أيضا - سلطنة على الفعل ، فيكون ملك الاقرار بالشئ على نحو السلطنة على ذلك الشئ .
فليس للبنت البالغة الرشيدة - بناء على ولاية الأب عليها - مزاحمة الولي في إقراره ، كما ليس لها مزاحمته في أصل الفعل . وكذا إذا قامت البينة على إقرار الأب حين صغر الطفل بتصرف فيه أو في ماله ، فليس له بعد البلوغ مزاحمته .
وهذا بخلاف الموكل فإنه يزاحم الوكيل في إقراره كما يزاحمه في أصل التصرف .
إذا عرفت ما ذكرنا في معنى القضية ، فاعلم أن حديث الاقرار لا يمكن أن يكون منشأ لهذه القاعدة :
< فهرس الموضوعات > وجه عدم كون مستند القاعدة حديث الاقرار < / فهرس الموضوعات > عدم كون مستند القاعدة حديث الاقرار أما أولا - فلأن حديث الاقرار لا يدل إلا على ترتيب الآثار التي يلزم على المقر دون غيرها مما يلزم [1] غيره ، فإذا قال للكبير البالغ العاقل : إنه ابني ، فلا يترتب عليه إلا ما يلزم على المقر من أحكام الأبوة ، ولا يلزم على الولد شئ من أحكام البنوة .
نعم لو ترتب على الآثار اللازمة على المقر آثار لازمة على غيره ثبت



[1] في " ش " : على غيره .

191

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست