نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 190
سلم المبيع ولم يقبض الثمن ، وصار ضامنا ، فالقول قوله [1] لأن الأصل أنه أمين وأنه لا ضمان عليه . ويخالف المسألة الأولى لأن المدعى عليه فيها هو الذي عليه الدين وهو الخصم [2] فإذا جعلنا القول قول الموكل لم نوجب على الوكيل غرامة ، وفي المسألة الثانية نوجب غرامة ، فكان القول قول الوكيل ( انتهى ) [3] . والمسألة الأولى نظير ما ذكره المحقق [4] والعلامة [5] - في اختلاف الوكيل والموكل في الثمن - من أن الوكيل ما يدعى عليه بشئ ، بل يريد تغريم الموكل . هذا ، لكن المحقق في الشرائع تنظر في الفرق بين المسألتين الذي ذكره في المبسوط [6] . قال في المبسوط : إذا أذن له في شراء عبد وصفه فاشتراه بمائة ، ثم اختلف هو والموكل ، فقال الموكل ، اشتريته بثمانين . وقال الوكيل : اشتريته بمائة والعبد يساوي مائة ، قيل : فيه قولان . أحدهما : أنه يقبل قول الوكيل كما يقبل قوله في التسليم والتلف . والثاني : لا يقبل قوله عليه لأنه يتعلق بغيره . وكذلك كل ما اختلفا فيه مما يتعلق بحق غيرهما من بائع أو مشتر ، أو صاحب حق ، فإنه على قولين ، والأول أصح . . . [7] ( انتهى ) . معنى الملكية في موضوع القاعدة ثم إن معنى الملك - في الموضوع [8] - إما أن يكون هي السلطنة المستقلة ،
[1] في المصدر : قول الوكيل مع يمينه . [2] العبارة في المصدر هكذا : وهو الخصم فيه ، وفي المسألة الأولى إذا جعلنا . . . إلى آخر العبارة . [3] المبسوط 2 : 403 . [4] شرائع الاسلام 2 : 206 . [5] انظر قواعد الأحكام 1 : 261 . [6] شرائع الاسلام 2 : 207 [7] المبسوط 2 : 392 . [8] أي : موضوع القضية وهو " من ملك شيئا . . . . " .
190
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 190