responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 189


على الموكل إتيان ما وكل فيه ، معللين بأنه أقر بما له أن يفعله [1] ، وتقديم قول الموكل فيما إذا ادعى الوكيل شراء العبد بمائة وادعى الموكل شراءه بثمانين ، معللين بأن الموكل غارم . . . [2] ( انتهى ) . ومعنى ذلك أن الوكيل لا يريد أن يدفع عن نفسه شيئا وإنما يريد أن يثبت لغيره حقا على موكله ، فهو بمنزلة الشاهد على الموكل .
وبعبارة أخرى : إنما يعتبر إقراره بما له أن يفعله فيما يتعلق بنفسه لا فيما يتعلق بغيره .
قال في المبسوط : إذا وكل رجلا على قبض دين له من غريمه ، فادعى [3] أنه قبضه منه وسلمه إليه أو [4] تلف في يده ، وصدقة من عليه الدين ، وقال الموكل :
لم يقبضه منه . قال قوم : إن القول قول الموكل مع يمينه ولا يقبل قول الوكيل ولا المدين إلا ببينة ، لأن الموكل مدع للمال على المدين ، دون الوكيل ، لأنه يقول :
أنا لا استحق عليك شيئا ، لأنك لم تقبض المال وإن مالي باق على المدين . ولذا إذا حلف المدعي طالب المدين ، ولا يثبت بيمينه على الوكيل شئ . فإذا كان كذلك كان بمنزلة أن يدعي من عليه الدين دفع المال إليه وهو ينكره ، فيكون القول قوله ، فكذلك هنا ، وهذا أقوى .
وإذا وكله بالبيع والتسليم وقبض الثمن فباعه وسلم المبيع وادعى قبض الثمن وتلفه في يده أو دفعه إليه فأنكر الموكل أن يكون قبضه من المشتري ، كان القول قول الوكيل مع يمينه ، لأن الوكيل مدعى عليه لأنه يدعي عليه أنه



[1] شرائع الاسلام 2 : 205 وقواعد الأحكام 1 : 261 واستقرب في التذكرة 2 : 137 قبول قول الموكل .
[2] شرائع الاسلام 2 : 206 وقواعد الأحكام 1 : 261 .
[3] في المصدر : فادعى الوكيل .
[4] في المصدر : أو قال .

189

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست