نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 189
على الموكل إتيان ما وكل فيه ، معللين بأنه أقر بما له أن يفعله [1] ، وتقديم قول الموكل فيما إذا ادعى الوكيل شراء العبد بمائة وادعى الموكل شراءه بثمانين ، معللين بأن الموكل غارم . . . [2] ( انتهى ) . ومعنى ذلك أن الوكيل لا يريد أن يدفع عن نفسه شيئا وإنما يريد أن يثبت لغيره حقا على موكله ، فهو بمنزلة الشاهد على الموكل . وبعبارة أخرى : إنما يعتبر إقراره بما له أن يفعله فيما يتعلق بنفسه لا فيما يتعلق بغيره . قال في المبسوط : إذا وكل رجلا على قبض دين له من غريمه ، فادعى [3] أنه قبضه منه وسلمه إليه أو [4] تلف في يده ، وصدقة من عليه الدين ، وقال الموكل : لم يقبضه منه . قال قوم : إن القول قول الموكل مع يمينه ولا يقبل قول الوكيل ولا المدين إلا ببينة ، لأن الموكل مدع للمال على المدين ، دون الوكيل ، لأنه يقول : أنا لا استحق عليك شيئا ، لأنك لم تقبض المال وإن مالي باق على المدين . ولذا إذا حلف المدعي طالب المدين ، ولا يثبت بيمينه على الوكيل شئ . فإذا كان كذلك كان بمنزلة أن يدعي من عليه الدين دفع المال إليه وهو ينكره ، فيكون القول قوله ، فكذلك هنا ، وهذا أقوى . وإذا وكله بالبيع والتسليم وقبض الثمن فباعه وسلم المبيع وادعى قبض الثمن وتلفه في يده أو دفعه إليه فأنكر الموكل أن يكون قبضه من المشتري ، كان القول قول الوكيل مع يمينه ، لأن الوكيل مدعى عليه لأنه يدعي عليه أنه
[1] شرائع الاسلام 2 : 205 وقواعد الأحكام 1 : 261 واستقرب في التذكرة 2 : 137 قبول قول الموكل . [2] شرائع الاسلام 2 : 206 وقواعد الأحكام 1 : 261 . [3] في المصدر : فادعى الوكيل . [4] في المصدر : أو قال .
189
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 189