نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 188
- كالولي والوكيل - فيحتمل أمورا : < فهرس الموضوعات > الأول : السلطنة على الاقرار به < / فهرس الموضوعات > الأول : السلطنة على الاقرار به بمعنى أن إقراره ماض مطلقا ، ويكون كإقرار ذلك الغير الذي يتصرف المقر عنه أو له ، حتى أنه لا يسمع منه بينة على خلافه فضلا عن حلفه على عدمه ، وهذا المعنى وإن كان بحسب الظاهر أنسب بلفظ الاقرار إلا أنه يكاد يقطع بعدم إرادته . < فهرس الموضوعات > الثاني : نفوذ إقراره بالنسبة إلى الأصيل < / فهرس الموضوعات > الثاني : إن إقراره به نافذ بالنسبة إلى الأصيل - كنفوذ إقراره ، وإن لم يترتب عليه جميع آثار إقراره ، فالتعبير بالاقرار من حيث إنه لما كان في التصرف نائبا عنه وكان كالتصرف الصادر عن نفسه ، فالاخبار به كأنه - أيضا [1] - صادر عن نفسه ، ففعله كفعله ولسانه كلسانه ، ولا فرق - حينئذ - بين أن يقع هناك دعوى وبين أن لا يكون ، ولا بين أن يكون الدعوى مع ذلك الأصيل أو مع ثالث . وحينئذ فلو أخبرنا الوكيل بقبض الدين من الغريم ، فإخباره يكون بمنزلة البينة للغريم على الأصيل لو ادعى عليه بقاء الدين . وكذا إخبار الولي بالتزويج إذا أنكرت المرأة على الزوج التزويج . وكذا لو ادعى البائع على الأصيل شراء وكيله المتاع بأزيد مما يقر به الأصيل ، فشهد له الوكيل . وجه الجمع بين حكم المحقق والعلامة < فهرس الموضوعات > الثالث : قبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو أنكره < / فهرس الموضوعات > الثالث : أن يراد قبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو أنكره ، فيختص بالتداعي الواقع بينهما ، فلا تعرض فيه لقبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو كانت الدعوى ترجع على ثالث ، حتى يكون كالشاهد للثالث على الأصيل . < فهرس الموضوعات > وجه الجمع بين حكم المحقق بتقديم قول الوكيل وحكم العلامة بتقديم قول الموكل < / فهرس الموضوعات > وبهذا يجمع بين حكم المحقق والعلامة بتقديم قول الوكيل فيما إذا ادعى