responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 188


- كالولي والوكيل - فيحتمل أمورا :
< فهرس الموضوعات > الأول : السلطنة على الاقرار به < / فهرس الموضوعات > الأول : السلطنة على الاقرار به بمعنى أن إقراره ماض مطلقا ، ويكون كإقرار ذلك الغير الذي يتصرف المقر عنه أو له ، حتى أنه لا يسمع منه بينة على خلافه فضلا عن حلفه على عدمه ، وهذا المعنى وإن كان بحسب الظاهر أنسب بلفظ الاقرار إلا أنه يكاد يقطع بعدم إرادته .
< فهرس الموضوعات > الثاني : نفوذ إقراره بالنسبة إلى الأصيل < / فهرس الموضوعات > الثاني : إن إقراره به نافذ بالنسبة إلى الأصيل - كنفوذ إقراره ، وإن لم يترتب عليه جميع آثار إقراره ، فالتعبير بالاقرار من حيث إنه لما كان في التصرف نائبا عنه وكان كالتصرف الصادر عن نفسه ، فالاخبار به كأنه - أيضا [1] - صادر عن نفسه ، ففعله كفعله ولسانه كلسانه ، ولا فرق - حينئذ - بين أن يقع هناك دعوى وبين أن لا يكون ، ولا بين أن يكون الدعوى مع ذلك الأصيل أو مع ثالث .
وحينئذ فلو أخبرنا الوكيل بقبض الدين من الغريم ، فإخباره يكون بمنزلة البينة للغريم على الأصيل لو ادعى عليه بقاء الدين .
وكذا إخبار الولي بالتزويج إذا أنكرت المرأة على الزوج التزويج .
وكذا لو ادعى البائع على الأصيل شراء وكيله المتاع بأزيد مما يقر به الأصيل ، فشهد له الوكيل .
وجه الجمع بين حكم المحقق والعلامة < فهرس الموضوعات > الثالث : قبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو أنكره < / فهرس الموضوعات > الثالث : أن يراد قبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو أنكره ، فيختص بالتداعي الواقع بينهما ، فلا تعرض فيه لقبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو كانت الدعوى ترجع على ثالث ، حتى يكون كالشاهد للثالث على الأصيل .
< فهرس الموضوعات > وجه الجمع بين حكم المحقق بتقديم قول الوكيل وحكم العلامة بتقديم قول الموكل < / فهرس الموضوعات > وبهذا يجمع بين حكم المحقق والعلامة بتقديم قول الوكيل فيما إذا ادعى



[1] ليس في " ش " : أيضا .

188

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست