نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 187
رد كلام الشيخ ويرده : أن معنى ما ذكرنا نفوذ الاقرار بالطلاق المقيد بالصحة بالنسبة إلى بعض أحكامه وهي البينونة ، دون بعض آخر مثل الإرث ، لا الحكم بوقوع الطلاق في حال المرض . فالظاهر أن مستند الشيخ قدس سره عموم نفوذ إقرار المقر على ما [1] ملكه ولو في الزمان الماضي ، لا عدم جواز التفكيك في الاقرار بين القيد والمقيد . < فهرس الموضوعات > استظهار عدم لزوم التقارن من فخر الدين في الايضاح < / فهرس الموضوعات > وممن يظهر منه عموم القاعدة لما بعد زوال ملك التصرف فخر الدين في الإيضاح - في مسألة اختلاف الولي والمولى عليه بعد الكمال - حيث رجح قول الولي وقال : إن الأقوى أن كل من يلزم فعله غيره يمضي [2] إقراره بذلك [ الفعل ] عليه [3] . < فهرس الموضوعات > معنى " ملك الشئ " < / فهرس الموضوعات > الاحتمالات في معنى ( ملك الشئ ) وما أبعد ما بين هذا ، وما سيأتي منه من عدم نفوذ إقرار الزوج بالرجعة في العدة ، وأن اعتباره من حيث كونه إنشاء لها لا إخبارا عنها [4] . ثم معنى ( ملك الشئ ) يحتمل أن يكون هي السلطنة المطلقة بأن يكون مستقلا فيه ، لا يزاحمه فيه أحد ، فيختص بالمالك الأصيل والولي الاجباري . ويحتمل أن يراد به مجرد القدرة على التصرف ، فيشمل الوكيل والعبد المأذون ، < فهرس الموضوعات > الاحتمالات في المراد من " ملك الاقرار " إن كان المالك غير أصيل < / فهرس الموضوعات > الاحتمالات في ( ملك الاقرار به ) وهذا هو الظاهر من موارد ذكر هذه القضية في كلماتهم . والمراد ب ( ملك الاقرار ) إذا كان أصيلا واضح ، وإن كان غير أصيل
[1] في " ص " : على ملكه . [2] في " ن " : مضى . [3] إيضاح الفوائد 2 : 55 ، وليس فيه : " الفعل " وتقدم في صفحة 3 - 4 . [4] قال فخر المحققين في الإيضاح ما ملخصه : الرجعة تحصل بكل ما يدل عليها وإقامة الدعوى والاقرار كافية في تحقق الرجعة ، فلا مجال - حينئذ - للبحث في أن اقرار الزوج بالرجعة نافذ أو غير نافذ لأن باقراره يحصل الرجوع - انظر : إيضاح الفوائد 3 : 331 .
187
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 187