responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 184


< فهرس الموضوعات > مفردات القاعدة وموارد جريانها تفسير القاعدة < / فهرس الموضوعات > [ مفردات القاعدة وموارد جريانها ] تفسير القاعدة فلنرجع إلى تفسير العبارة فنقول : إن المراد بملك الشئ ، السلطنة عليه فعلا ، فلا يشمل ملك الصغير لأمواله ، لعدم السلطنة الفعلية [1] ، نعم يملك بعض التصرفات المالية ، مثل الوصية والوقف والصدقة وهي داخلة في عموم القضية ، ولهذا أطبقوا على الاستناد إليها في صحة إقرار الصغير بالأمور المذكورة .
< فهرس الموضوعات > إرادة السلطنة الفعلية من " ملك الشئ " < / فهرس الموضوعات > والدليل على إرادة السلطنة الفعلية مضافا إلى اقتضاء اللغة - كما لا يخفى - هو عموم لفظ الشئ للأعيان والأفعال ، مثل التصرفات ، فلا يمكن حمل الملك على ملك الأعيان ليشمل ملك الصغير لأمواله ، بل الظاهر أن لفظ الشئ يراد به خصوص الأفعال ، أعني التصرفات - على ما يقتضيه ظاهر ( الاقرار به ) لأن المقر به حقيقة لا يجوز أن يكون من الأعيان ، وقولهم : الاقرار إخبار بحق لازم ، معناه : الاخبار بثبوته ، لا الاخبار بنفسه ، إذ المخبر به لا يكون عينا .
< فهرس الموضوعات > المراد من " ملك الاقرار " < / فهرس الموضوعات > معنى ( ملك الاقرار ) ثم التسلط على التصرف أعم من أن يكون أصالة أو وكالة أو ولاية .
والمراد من ( ملك الاقرار بذلك ) : التسلط عليه .



[1] ليس في " ع " : الفعلية .

184

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست