responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 185

إسم الكتاب : رسائل فقهية ( عدد الصفحات : 402)


< فهرس الموضوعات > معنى " الاقرار به " لغة واصطلاحا < / فهرس الموضوعات > والمراد من ( الاقرار به ) :
إما معناه اللغوي ، وهو ثبات الشئ وجعله قارا ، سواء أثبته على نفسه أو على غيره .
وإما معناه الظاهر عند الفقهاء ، وهو الاخبار بحق لازم على المخبر ، فيختص بما أثبته على نفسه . ويخرج منه دعوى الوكيل [1] أو الولي حقا على موكله والمولى عليه ، أو شهادته لغيره عليهما ، وعلى هذا المعنى فيساوي حديث الاقرار .
وهذا المعنى وإن كان أوفق بظاهر الاقرار في كلمات المتكلمين بالقضية المذكورة ، إلا أنه خلاف صريح استنادهم إليها في موارد دعوى الوكيل والولي والعبد المأذون على غيرهم كما سمعت مفصلا ، فلا بد من إرادة المعنى اللغوي .
مع أن الظهور المذكور قابل للمنع ، كما يشهد به استعمالهم الاقرار في الاقرار على الغير .
< فهرس الموضوعات > لزوم تقارن الاقرار للملكية < / فهرس الموضوعات > لزوم تقارن الاقرار للملكية ثم الظاهر من القضية : وقوع الاقرار بالشئ الملوك حين كونه مملوكا ، وأن ملك الاقرار بالشئ تابع لملك ذلك الشئ حدوثا وبقاء على ما يقتضيه الجملة الشرطية الدالة - عند التجرد عن القرينة - على كون العلة في الجزاء هو نفس الشرط لا حدوثه وإن زال .
< فهرس الموضوعات > استفادة لزوم التقارن من كلمات الفقهاء < / فهرس الموضوعات > استفادة لزوم التقارن من كلمات الفقهاء وما ذكرنا صريح جماعة ، منهم : المحقق ، حيث اختار في الشرائع عدم قبول إقرار المريض بالطلاق في حال الصحة بالنسبة إلى الزوجة ليمنعها من الإرث [2] .
ونص في التحرير على عدم سماع إقرار العبد المأذون في التجارة بعد الحجر عليه بدين يسنده إلى حال الإذن [3] . وقال - أيضا - : وكل من لا يتمكن



[1] في " ش " و " ص " : واو .
[2] شرائع الاسلام 3 : 27 .
[3] تحرير الأحكام 2 : 114 .

185

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست