نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 183
وجه آخر : أنه لا يقبل حتى تساعده [1] المرأة كالوكيل إذا ادعى أنه أتى بما هو وكيل فيه ، ولو لم يكن له إنشاء النكاح المقر به عند الاقرار من غير رضاها لم يقبل [2] ( انتهى ) . ويظهر منه الجزم بالتفصيل بين الولي الاختياري وغيره في مسألة ادعاء [3] كل من العاقدين على الولي سبق عقده على المرأة ، فيبطل اللاحق [4] . هذا ما حضرني من موارد تعبير الفقهاء بهذه العبارة أو ما يرادفها أو ما هو أخص منها ، ولا أظنك ترتاب بعد ذلك في فساد ما يتخيل من مساواة هذه القاعدة لحديث الاقرار ، حتى يستدل عليها به .
[1] في " ش " : يساعد وفي " ص " و " ع " : يساعدها . [2] تذكرة الفقهاء 2 : 586 . [3] في " ش " : ادعاه . [4] تذكرة الفقهاء 2 : 599 .
183
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 183