responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 183


وجه آخر : أنه لا يقبل حتى تساعده [1] المرأة كالوكيل إذا ادعى أنه أتى بما هو وكيل فيه ، ولو لم يكن له إنشاء النكاح المقر به عند الاقرار من غير رضاها لم يقبل [2] ( انتهى ) .
ويظهر منه الجزم بالتفصيل بين الولي الاختياري وغيره في مسألة ادعاء [3] كل من العاقدين على الولي سبق عقده على المرأة ، فيبطل اللاحق [4] .
هذا ما حضرني من موارد تعبير الفقهاء بهذه العبارة أو ما يرادفها أو ما هو أخص منها ، ولا أظنك ترتاب بعد ذلك في فساد ما يتخيل من مساواة هذه القاعدة لحديث الاقرار ، حتى يستدل عليها به .



[1] في " ش " : يساعد وفي " ص " و " ع " : يساعدها .
[2] تذكرة الفقهاء 2 : 586 .
[3] في " ش " : ادعاه .
[4] تذكرة الفقهاء 2 : 599 .

183

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست