responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 182


ماضيا عليه [1] .
وهذه الكلية وإن كانت أخص من القضية المشهورة إلا أن الغرض من ذكرها الاستشهاد بتصريحهم على إرادة نفوذ إقرار المالك للتصرف على غيره ، وإلا فقد صرح بتلك القضية في غير هذا المقام .
كلام الشهيد وذكر الشهيد في قواعده : أن [2] كل من قدر على إنشاء شئ قدر على الاقرار به إلا في مسائل أشكلت ، منها : أن ولي المرأة الاختياري لا يقبل قوله ، وكذا قيل في الوكيل إذا أقر بالبيع أو قبض الثمن أو الشراء أو الطلاق أو الثمن أو الأجل ، وإذا أقر بالرجعة في العدة لا يقبل منه ، مع أنه قادر على إنشائها ، وقيل يقبل [3] ( انتهى ) .
وفي تقييد الولي بالاختياري احتراز عن الولي الاجباري ، فإنه لا إشكال في قبول إقراره عليها ، ولا خلاف بين العامة والخاصة ، على ما يظهر من التذكرة [4] ، ويلوح من الشيخ في مسألة دعوى الوكيل فعل ما وكل فيه [5] .
نعم تأمل فيه جامع المقاصد [6] على ما سيأتي .
كلام العلامة قال في التذكرة : لو أقر الولي بالنكاح فإن كانت بالغة رشيدة لم يعتد بإقراره عندنا ، لانتفاء الولاية . وأما عند العامة فينظر إن كان له إنشاء النكاح المقر به عند الاقرار من غير رضاها قبل إقراره ، لقدرته على الانشاء . وللشافعية



[1] إيضاح الفوائد 2 : 55 وفيه : والأقوى إن كل من يلزم فعله أو انشاؤه غيره يمضي اقراره بذلك عليه .
[2] ليس في " ش " و " ص " : أن .
[3] القواعد والفوائد 2 : 279 مع اختلاف يسير .
[4] تذكرة الفقهاء 2 : 599 .
[5] المبسوط 2 : 373 .
[6] جامع المقاصد 8 : 314 .

182

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست