نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 181
الصحة بأنه قبض مال الكتابة ، صح اقراره وعتق العبد ، لأن المريض يملك القبض فيملك الاقرار به ، مثل الصحيح [1] . كلام المحقق وقال المحقق في الشرائع : لو كان - يعني العبد - مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها صح [2] ، لأنه يملك التصرف فيملك الاقرار ويؤخذ ما أقر [ به ] [3] . مما في يده [4] ( انتهى ) . وقد استدل على تقديم قول الوكيل في التصرف : بأنه أقر بما له أن يفعله [5] . تمسك العلامة بالقاعدة في كتبه ونحوه العلامة في القواعد في تلك المسألة [6] ، وصرح بهذه القضية في باب الاقرار [7] أيضا ، وصرح في جهاد التذكرة : بسماع دعوى المسلم أنه أمن الحربي في زمان يملك أمانه ، وهو ما قبل الأسر ، مدعيا عليه الاجماع [8] . ونحوه المحقق في الشرائع [9] تبعا للمبسوط [10] من دون دعوى الاجماع . كلام فخر الدين وذكر فخر الدين في الإيضاح - في مسألة اختلاف الولي [11] والمولى عليه - أن الأقوى أن كل من يلزم فعله أو [12] إنشاؤه غيره ، كان إقراره بذلك
[1] المهذب 2 : 393 . [2] في المصدر : قبل . [3] الزيادة من المصدر . [4] شرائع الاسلام 3 : 152 . [5] شرائع الاسلام 2 : 205 . [6] قواعد الأحكام 1 : 261 . [7] قواعد الأحكام 1 : 278 . [8] تذكرة الفقهاء 1 : 416 . [9] شرائع الاسلام 1 : 315 . [10] المبسوط 2 : 15 . [11] في " ص " : الوصي . [12] في " ص " : و .
181
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 181