responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 181


الصحة بأنه قبض مال الكتابة ، صح اقراره وعتق العبد ، لأن المريض يملك القبض فيملك الاقرار به ، مثل الصحيح [1] .
كلام المحقق وقال المحقق في الشرائع : لو كان - يعني العبد - مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها صح [2] ، لأنه يملك التصرف فيملك الاقرار ويؤخذ ما أقر [ به ] [3] .
مما في يده [4] ( انتهى ) .
وقد استدل على تقديم قول الوكيل في التصرف : بأنه أقر بما له أن يفعله [5] .
تمسك العلامة بالقاعدة في كتبه ونحوه العلامة في القواعد في تلك المسألة [6] ، وصرح بهذه القضية في باب الاقرار [7] أيضا ، وصرح في جهاد التذكرة : بسماع دعوى المسلم أنه أمن الحربي في زمان يملك أمانه ، وهو ما قبل الأسر ، مدعيا عليه الاجماع [8] .
ونحوه المحقق في الشرائع [9] تبعا للمبسوط [10] من دون دعوى الاجماع .
كلام فخر الدين وذكر فخر الدين في الإيضاح - في مسألة اختلاف الولي [11] والمولى عليه - أن الأقوى أن كل من يلزم فعله أو [12] إنشاؤه غيره ، كان إقراره بذلك



[1] المهذب 2 : 393 .
[2] في المصدر : قبل .
[3] الزيادة من المصدر .
[4] شرائع الاسلام 3 : 152 .
[5] شرائع الاسلام 2 : 205 .
[6] قواعد الأحكام 1 : 261 .
[7] قواعد الأحكام 1 : 278 .
[8] تذكرة الفقهاء 1 : 416 .
[9] شرائع الاسلام 1 : 315 .
[10] المبسوط 2 : 15 .
[11] في " ص " : الوصي .
[12] في " ص " : و .

181

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست