نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 160
رسول الله صلى الله عليه وآله قال كذا ، فهو اكتفاء بمجرد الاحتمال ولا يحتاج إلى قيد ( البلوغ ) . وكذا لو علمنا أنه استند في ذلك إلى قاعدة عقلية ، فإن ( البلوغ ) منصرف إلى غير ذلك . < فهرس الموضوعات > استحقاق الثواب على مقدمة الواجب ليس منشأ للتسامح < / فهرس الموضوعات > استحقاق الثواب على مقدمة الواجب ومن ذلك يظهر أن ما حكي من حكم الغزالي باستحقاق الثواب على فعل مقدمة الواجب [1] لا يصير منشأ للتسامح ، لأن الظاهر عدم استناده في ذلك إلا إلى قاعدة عقلية ، مثل تحسين العقل للاقدام على تهيئة مقدمات الواجب ونحو ذلك . ومنه يظهر ما فيما ذكره المحقق القمي قدس سره في القوانين : من إمكان كون ذلك منشأ للتسامح [2] . وأضعف من ذلك ما ذكره في حاشية منه على هذا الكلام : من أن القول بالاستحباب في مثل المقام يستلزم تسديس الأحكام [3] . < فهرس الموضوعات > السادس : الحاق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليله < / فهرس الموضوعات > السادس إلحاق الكراهة بالاستحباب في التسامح أن المشهور إلحاق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليله ، ولا إشكال فيه بناء على الاستناد إلى قاعدة الاحتياط . وأما بناء على الاستناد إلى الأخبار : فلا بد من تنقيح المناط بين الاستحباب والكراهة ، وإلا فموارد الأخبار ظاهر الاختصاص بالفعل المستحب ، فلا يشمل ترك المكروه ، إلا أن يدعي عموم لفظ ( الفضيلة ) في النبوي ، بل عموم لفظ ( الشئ ) في غيره للفعل والترك ، فتأمل ، مضافا إلى ظاهر إجماع الذكرى .
[1] قال المحقق القمي قدس سره في القوانين 1 : 104 : " وأما المدح والثواب على فعلها فالتزمه بعض المحققين ونقله عن الغزالي " . [2] قوانين الأصول 1 : 104 - 105 . [3] قوانين الأصول 1 : 104 - 105 .
160
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 160