responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 161


< فهرس الموضوعات > السابع : هل يجوز الافتاء باستحباب مورد التسامح ؟
< / فهرس الموضوعات > السابع هل يجوز الافتاء باستحباب مورد التسامح ؟
قيل : إن المستفاد من الأخبار هو إعطاء الثواب لمن بلغه الرواية ، فليزم الاقتصار على مدلولها ، فإفتاء المجتهد باستحبابه مطلقا مشكل . نعم ، للمجتهد أن يروي الحديث ثم يفتي بأن من عمل بمقتضاه كان الأجر له ، انتهى محصوله [1] .
< فهرس الموضوعات > إيراد المؤلف على ما أفاده النراقي في مناهج الأصول بوجوه ثلاثة < / فهرس الموضوعات > وفيه أولا : ما عرفت من أن الأخبار المتقدمة إنما دلت على جواز العمل بالأخبار الضعيفة في السنن ، فالأخبار الضعيفة في مقام الاستحباب بمنزلة الصحاح ، وحينئذ فلا بأس بنقل المجتهد لمضمونها وهو الاستحباب المطلق ، فيكون بلوغ الرواية إلى المجتهد عثورا على مدرك الحكم ، لا قيدا لموضوعه .
وثانيا : أنه لو سلمنا عدم دلالة تلك الأخبار إلا على استحباب الفعل في حق من بلغه لا على حجية ما بلغ لمن بلغ ، لكن نقول : قد عرفت أن أمثال هذه المسائل مسائل أصولية ومرجع المجتهد في الأحكام الشرعية دون المقلد ، فالقيود المأخوذة في موضوعها إنما يعتبر اتصاف المجتهد بها دون المقلد ، ألا ترى أن المعتبر في استصحاب الحكم الشرعي كون المجتهد شاكا في بقاء الحكم وارتفاعه والمعتبر في الاحتياط كون المجتهد شاكا في المكلف به ؟ وكذا الكلام في البراءة والتخيير ، والسر في ذلك أو هذه القيود يتوقف تحققها إثباتا ونفيا في مراجعة الأدلة وبذل الجهد واستفراغ الوسع فيها ، وكل ذلك وظيفة المجتهد ، فكأنه يفعل ذلك من طرف المقلد ، ويسقط الاجتهاد عنه بفعله .



[1] مناهج الأصول : الفائدة الأولى .

161

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست