نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 130
لأن ما يجب تحمل الضرر لدفعه لا يجوز إحداثه لدفع الضرر عن النفس . < فهرس الموضوعات > تصرف المالك لغوا < / فهرس الموضوعات > تصرف المالك لغوا وإن كان لغوا محصا ، فالظاهر أنه لا يجوز مع ظن تضرر الغير ، لأن تجويز ذلك حكم ضرري ، ولا ضرر على المالك في منعه عن هذا التصرف ، وعموم ( الناس مسلطون على أموالهم ) محكوم عليه بقاعدة ( نفي الضرر ) . وهو الذي يظهر من جماعة كالعلامة في التذكرة [1] والشهيد في الدروس [2] ، حيث قيدا [3] التصرف في كلامهما بما جرت به العادة ، والمحقق الثاني [4] حيث قيد الجواز مع ظن تضرر الغير بصورة دعاء الحاجة ، بل العلامة في التذكرة حيث استدل على الجواز في كلامه المتقدم - بأن منعه عن عموم التصرف ضرر منفي ، إذ لا شك أن منعه عن هذا التصرف ليس ضررا [5] وقد قطع الأصحاب بضمان من أجج نارا زائدا على مقدار الحاجة مع ظن التعدي [6] . اللهم إلا أن يقال : إن الضمان لا يدل على تحريم الفعل . فربما كان مبنى الضمان على التعدي العرفي وإن لم يكن محرما ، كما يظهر من كثير من كلماتهم . < فهرس الموضوعات > تصرف المالك لجلب المنفعة < / فهرس الموضوعات > تصرف المالك لجلب النفع وأما ما كان لجلب المنفعة ، فظاهر المشهور - كما عرفت من كلمات الجماعة - الجواز . ويدل عليه أن حبس المالك عن الانتفاع بملكه وجعل الجواز تابعا لتضرر الجار حرج عظيم لا يخفى على من تصور ذلك . ولا يعارضه تضرر الجار ، لما تقدم من أنه لا يجب تحمل الحرج والضرر لدفع الضرر عن الغير ، كما يدل عليه
[1] التذكرة 2 : 376 كتاب الغصب ، الفصل الثاني ، البحث الثاني ، المسألة 11 . [2] الدروس : 294 . [3] في " ش " : قيد . [4] جامع المقاصد 6 : 218 . [5] تذكرة الفقهاء 2 : 414 كتاب إحياء الموات ، بعد ذكره لقولي الشافعي وأحمد . [6] انظر تحريم الأحكام 2 : 138 كتاب الغصب .
130
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 130