نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 129
رحمه الله . لكنه صرح بالضمان في تأجيج النار على قدر الحاجة مع ظن التعدي . وهو مناف لتصريحه المتقدم [1] . فإن قلت : إذا فرض أنه يتضرر بالترك ، فالضرر ابتداء يتوجه إليه ويريد دفعه بالتصرف . وحيث فرض أنه إضرار بالغير رجع إلى دفع [2] الضرر الموجه على الشخص عن نفسه بإضرار الغير . وقد تقدم عدم جوازه ، ولذا لو فرضنا كون التصرف المذكور لغوا كان محرما لأجل الاضرار بالغير . قلت : ما تقدم من عدم جواز إضرار الغير لدفع الضرر عن النفس إنما هو في تضرر الغير الحاصل لغير المتصرف في مال نفسه ، وأما إذا كان دفع الضرر عن نفسه بالتصرف في ماله المستلزم لتضرر الغير [3] فلا نسلم منعه ، لأن دليل المنع هو دليل نفي الضرر ، ومن المعلوم أنه قاض في المقام بالجواز ، لأن منع الانسان عن التصرف في ماله لدفع الضرر المتوجه إليه بالترك ضرر عظيم ، بل سيجئ أن منعه عن التصرف لجلب النفع أيضا ضرر وحرج منفي ، كما تقدم في كلام العلامة [4] رحمه الله . ثم إنه يظهر من بعض من عاصرناه [5] وجوب ملاحظة ضرر [6] المالك وضرر الغير ، وهو ضعيف مخالف لكلمات الأصحاب . نعم لو كان تضرر الغير من حيث النفس أو ما يقرب منه مما يجب على كل أحد دفعه ولو بضرر لا يكون حرج في تحمله ، فهذا خارج عن محل الكلام ،
[1] الدروس : 294 . [2] في " ص " : رفع الضرر . [3] في " م " : دفع الضرر عن نفسه المستلزم لضرر الغير . [4] تذكرة الفقهاء 2 : 414 . [5] راجع مفتاح الكرامة 7 : 22 . [6] في " ص " و " ن " : مراتب ضرر المالك .
129
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 129