نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 118
للتكاليف ، على مقدار حكومة القاعدة عليها ، فلو فرض المكلف معتقدا لعدم تضرره بالوضوء أو الصوم مثلا ، فتوضأ ثم انكشف أنه تضرر به ، فدليل نفي الضرر لا ينفي الوجوب الواقعي المتحقق في حق هذا المتضرر . لأن هذا الحكم الواقعي لم يوقع المكلف في الضرر ، ولذا لو فرضنا انتفاء هذا الوجوب واقعا على هذا المتضرر - كأن يتوضأ هذا الوضوء لاعتقاد عدم تضرره وعدم دخوله في المتضررين - فلم يستند تضرره إلى جعل هذا الحكم ، فنفيه ليس امتنانا على المكلف وتخليصا له من الضرر ، بل لا يثمر إلا تكليفا له بالإعادة بعد العمل والتضرر . < فهرس الموضوعات > عدم نفي القاعدة إلا الوجوب الفعلي على المتضرر العالم < / فهرس الموضوعات > فتحصل : أن القاعدة لا تنفي إلا الوجوب الفعلي على المتضرر العالم بتضرره ، لأن الموقع المكلف في الضرر هو هذا الحكم الفعلي ، دون الوجوب الواقعي الذي لا يتفاوت وجوده وعدمه في إقدام المكلف على الضرر . بل نفيه مستلزم لالقاء المكلف في مشقة الإعادة ، فالتمسك بهذه القاعدة على فساد العبادة للمتضرر بها في دوران الفساد مدار اعتقاد الضرر الموجب للتكليف الفعلي بالتضرر بالعمل ، كالتمسك على فسادها بتحريم الاضرار بالنفس في دورانه مدار الاعتقاد بالضرر الموجب للتحريم الفعلي ، لأنه الذي يمتنع اجتماعه مع الأمر ، فلا يجري مع الضرر الواقعي وإن سلم اجتماعه مع التحريم الشأني ، كما تسالموا عليه في باب اجتماع الأمر والنهي من عدم الفساد مع الجهل بالموضوع أو نسيانه ، وأن المفسد هو التحريم الفعلي المنجز . شمول القاعدة للأحكام العدمية الضررية < فهرس الموضوعات > التنبيه الثاني : شمول القاعدة لاحكام العدمية الضررية وعدمه < / فهرس الموضوعات > [ التنبيه ] الثاني إنه لا إشكال - كما عرفت - في أن القاعدة المذكورة تنفي الأحكام الوجودية الضررية ، تكليفية كانت أو وضعية ، وأما الأحكام العدمية الضررية - مثل عدم ضمان ما يفوت على الحر من عمله بسبب حبسه - ففي نفيها بهذه
118
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 118