نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 119
القاعدة ، فيجب أن يحكم بالضمان ، إشكال : < فهرس الموضوعات > وجه عدم شمول القاعدة لاحكام العدمية الضررية < / فهرس الموضوعات > وجه عدم شمول القاعدة من أن القاعدة ناظرة إلى نفي ما ثبت بالعمومات من الأحكام الشرعية ، فمعنى نفي الضرر في الاسلام أن الأحكام المجعولة في الاسلام ليس فيها حكم ضرري . ومن المعلوم أن حكم الشرع في نظائر المسألة المذكورة ليس من الأحكام المجعولة في الاسلام ، وحكمه بالعدم ليس من قبيل الحكم المجعول ، بل هو إخبار بعدم حكمه بالضمان ، إذ لا يحتاج العدم إلى حكم به ، نظير حكمه بعدم الوجوب أو الحرمة أو غيرهما ، فإنه ليس انشاء منه بل هو إخبار حقيقة . < فهرس الموضوعات > وجه شمول القاعدة لاحكام العدمية الضررية < / فهرس الموضوعات > وجه شمول القاعدة ومن أن المنفي ليس خصوص المجعولات بل مطلق ما يتدين به ويعامل عليه في شريعة الاسلام ، وجوديا كان أو عدميا ، فكما أنه يجب في حكمة الشارع نفي الأحكام الضررية ، كذلك يجب جعل الأحكام التي يلزم من عدمها الضرر . مع أن الحكم العدمي يستلزم أحكاما وجودية ، فإن عدم ضمان ما يفوته من المنافع يستلزم حرمة مطالبته ومقاصته والتعرض له ، وجواز دفعه عند التعرض له . فتأمل . هذا كله مضافا إلى امكان استفادة ذلك من مورد رواية سمرة بن جندب ، حيث إنه صلى الله عليه وآله سلط الأنصاري على قلع نخل سمرة معللا بنفي الضرر ، حيث إن عدم تسلطه عليه ضرر ، كما أن سلطنة سمرة على ماله والمرور عليه بغير الإذن ضرر . فتأمل . ويمكن تأييد دلالته بما استدلوا به على جواز المقاصة مثل قوله تعالى : ( جزاء سيئة سيئة مثلها . . . ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ) [1] .