responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117


خلافا لما يظهر من بعض من عدهما من المتعارضين [1] ، حيث إنه ذكر في مسألة ( تصرف الانسان في ملكه مع تضرر جاره ) ) إن عموم : ( نفي الضرر ) معارض بعموم : ( الناس مسلطون على أموالهم ) [2] .
وذكر نحو ذلك في مسألة جواز الترافع إلى حكام الجور مع انحصار انقاذ الحق في ذلك [3] .
وفيه ما تقرر في محله من أن الدليل الناظر بدلالته اللفظية إلى اختصاص دليل عام ببعض أفراده حاكم عليه ، ولا يلاحظ فيه النسبة الملحوظة بين المتعارضين ، نظير حكومة أدلة الحرج على ما يثبت بعمومه التكليف في موارد الحرج [4] ، وعليه جرت سيرة الفقهاء في مقام الاستدلال في مقامات لا تخفى ، منها :
استدلالهم على ثبوت خيار الغبن [5] وبعض الخيارات الأخر بقاعدة ( نفي الضرر ) مع وجود عموم : ( الناس مسلطون على أموالهم ) [6] الدال على لزوم العقد وعدم سلطنة المغبون على إخراج ملك الغابن بالخيار عن ملكه [7] .
ثم إن اللازم مما ذكرنا ، الاقتصار في رفع مقتضى الأدلة الواقعية المثبتة



[1] قيل هو المحقق القمي قدس سره . راجع قوانين الأصول 2 : 50 الأدلة العقلية ، الباب السادس . وقد نسبه المصنف في الفرائد إلى غير واحد من العلماء .
[2] راجع جامع الشتات : 529 والحديث في غوالي اللئالي 1 : 457 .
[3] المصدر المتقدم : 682 .
[4] قال المؤلف في الفرائد : مع أن وقوعها في مقام الامتنان يكفي في تقديمها على العمومات .
[5] تذكرة الفقهاء 1 : 522 خيار الغبن ، المسألة الأولى .
[6] عوالي اللآلي 1 : 222 الفصل التاسع ، الحديث 99 .
[7] ذكر المصنف في الفرائد جملة من موارد الاستدلال بقاعدة نفي الضرر ، وقال : فلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون فينتفي بالخبر ، وكذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك ، وكذلك وجوب الوضوء على من لا يجد الماء إلا بثمن كثير ، وكذلك سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه وإباحته له من دون استئذان من الأنصاري ، وكذلك حرمة الترافع إلى حكام الجور إذا توقف أخذ الحق عليه ، ومنه براءة ذمة الضار عن تدارك ما أدخله من الضرر .

117

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست