responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116


وأما المعنى الأول فهو مناف لذكرها [1] في النص والفتوى لنفي الحكم الوضعي ، لا مجرد تحريم الاضرار .
< فهرس الموضوعات > تحريم الاضرار بالنفس < / فهرس الموضوعات > نعم يمكن أن يستفاد منه تحريم الاضرار بالغير من حيث إن الحكم بإباحته حكم ضرري فيكون منفيا في الشرع ، بخلاف الاضرار بالنفس فإن إباحته - بل طلبه على وجه الاستحباب - ليس حكما ضرريا ، ولا يلزم من جعله ضرر على المكلفين .
< فهرس الموضوعات > المتعين في معنى نفي الضرر < / فهرس الموضوعات > المتعين في معنى نفي الضرر نعم قد استفيد من الأدلة العقلية [2] والنقلية [3] تحريم الاضرار بالنفس .
فتبين مما ذكرناه : أن الأرجح في معنى الرواية بل المتعين هو المعنى الثالث ، لكن في قوله : ( لا ضرر ولا ضرار ) من دون تقييد ، أو مع التقييد بقوله : ( في الاسلام ) .
وأما قوله : ( لا ضرر ولا ضرار على مؤمن ) فهو مختص بالحكم الضرري بالنسبة إلى الغير ، فلا يشمل نفي وجوب الوضوء والحج مع الضرر .
< فهرس الموضوعات > تنبيهات التنبيه الأول : حكومة لا ضرر على أدلة الاحكام < / فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور :
حكومة ( لا ضرر ) على أدلة الأحكام [ التنبيه ] الأول إن دليل هذه القاعدة حاكم على عموم أدلة إثبات الأحكام الشامل لصورة التضرر بموافقتها ، وليس معها من قبيل المتعارضين ، فيلتمس الترجيح لأحدهما ثم يرجع إلى الأصول .



[1] يعني : قاعدة نفي الضرر .
[2] حتى أنه قد اشتهر : وجوب دفع الضرر المحتمل عقلا ، فضلا عن الضرر المعلوم .
[3] كقوله عليه السلام : " كلما أضر به الصوم فالافطار له واجب " . راجع : الوسائل 7 : 156 الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 2 و 9 .

116

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست