responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 115

إسم الكتاب : رسائل فقهية ( عدد الصفحات : 402)


المنزل منزلته ، الضرر المتدارك فعلا .
< فهرس الموضوعات > إيصال الضرر لداعي النفع < / فهرس الموضوعات > والحاصل : إن إيصال الضرر إن كان لداعي النفع لا نضايق عن سلب الضرر عنه حقيقة ، وإن كان قد يناقش فيه .
< فهرس الموضوعات > إيصال الضرر لا لداعي النفع < / فهرس الموضوعات > وأما الضرر لا لداعي النفع وإن تعقبه تدارك فهو ضرر حقيقي ، لكن بعد أن اتفق تداركه يمكن تنزيله منزلة ما لم يوجد ، كما هو معنى التدارك . وأما ما لم يتعقبه تدارك فعال فلا وجه لتنزيله منزلة ما لم يوجد في الخارج بمجرد حكم الشارع بوجوب تداركه .
فمنشأ هذا الاحتمال ، الخلط بين الضرر المتدارك فعلا والضرر المحكوم بلزوم تداركه .
والمناسب للمعنى الحقيقي - أعني نفي الماهية - هو الأول .
نعم لو كان حكم الشارع في واقعة بنفسه حكم ضروريا يكون تداركه بحكم آخر ، كحكمه بجواز قتل مجموع العشرة المشتركين في قتل واحد ، المتدارك بوجوب دفع تسعة أعشار الدية إلى كل واحد ، وأما الضرر الواقع من المكلف فلا يتدارك بحكم الشرع بلزوم التدارك لينزل منزلة العدم .
هذا مضافا إلى أن ظاهر قوله عليه السلام : ( لا ضرر في الاسلام ) كون الاسلام ظرفا للضرر ، فلا يناسب أن يراد به الفعل المضر . وأنما المناسب الحكم الشرعي الملقي للعباد في الضرر في نظير قوله : ( لا حرج في الدين [1] ) .
هذا ، مع أن اللازم من ذلك عدم جواز التمسك بالقاعدة لنفي الحكم الضرري المتعلق بنفس المكلف [2] ، كوجوب الوضوء مع التضرر به ، فإن فعل الوضوء المضر حرام ، والواقع منه في الخارج لم يجعل له الشرع تداركا ، مع أن العلماء لم يفرقوا في الاستدلال بالقاعدة بين الاضرار بالنفس والاضرار بالغير .



[1] الوسائل 10 : 140 الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 4 ، وفيه : " لا حرج " والحديث 6 ، وفيه : " لا حرج ولا حرج "
[2] في " ص " و " ن " : بنفس التكليف .

115

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست