responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 90


فإن قلت : الاضطرار إلى هذه الأمور الممنوعة تابع للاضطرار إلى الصلاة التي تقع هذه فيها ، وحينئذ فإن فرض عدم اضطرار المكلف إلى الصلاة مع أحد هذه الأمور الممنوعة فهي غير مضطر إليها ، فلا يرخصها التقية . وإن فرض اضطراره إلى الصلاة معها فهي مرخص فيها ، لكن مرجع الترخيص فيها - بملاحظة ما دل على كونها مبطلة - إلى الترخيص في صلاة باطلة ، ولا بأس به إذا اقتضاه الضرورة ، فإن الصلاة الباطلة ليست أولى من شرب الخمر الذي سوغه التقية .
في صدق الاضطرار قلت : لا نسلم توقف الاضطرار إلى هذه الأمور على الاضطرار إلى الصلاة التي يقع فيها ، بل الظاهر أنه يكفي في صدق الاضطرار إليه كونه لا بد من فعله مع وصف إرادة الصلاة في ذلك الوقت لا مطلقا ، نظير ذلك أنهم يعدون من أولي الأعذار من لا يتمكن من شرط الصلاة في أول الوقت ، مع العلم أو الظن بتمكنه منه فيما بعده ، فإن تحقق الاضطرار ثبت الجواز الذي هو رفع المنع الثابت فيه حال عدم التقية ، وهو المنع الغيري .
الرواية الثانية ومنها ما رواه في أصول الكافي بسنده عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال :
( التقية في كل شئ إلا في شرب المسكر والمسح على الخفين ) [1] .
دلت الرواية على ثبوت التقية ومشروعيتها في كل شئ ممنوع لولا التقية ، إلا في الفعلين المذكورين ، فاستثناء المسح على الخفين مع كون المنع فيه عند عدم التقية منعا غيريا ، دليل على عموم الشئ لكل ما يشبهه من الممنوعات لأجل التوصل بتركها إلى صحة العمل ، فدل على رفع التقية لمثل هذا المنع الغيري ، وتأثيرها في ارتفاع أثر ذلك الممنوع منه ، فيدل على أن التقية ثابتة في



[1] الكافي 2 : 217 ، وعنه : الوسائل 11 : 486 الباب 25 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 3 . إلا أن الرواية منقولة عن أبي عبد الله عليه السلام .

90

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست