responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 91


التكفير في الصلاة مثلا ، بمعنى عدم كونه ممنوعا عليه فيها عند التقية ، وكذا في غسل الرجلين ، واستعمال النبيذ في الوضوء ونحوهما .
< فهرس الموضوعات > الاستدلال بما دل على ثبوت التقية فيما عدا الثلاث < / فهرس الموضوعات > الرواية الثالثة وفي معنى هذه الروايات روايات أخر واردة في هذا الباب ، مثل قوله عليه السلام : ( ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا : المسح على الخفين ، وشرب النبيذ ، ومتعة الحج ) [1] .
فإن معناه ثبوت التقية فيما عدا الثلاث من الأمور الممنوعة في الشريعة ، ورفعها للمنع الثابت فيها بحالها من المنع النفسي والغيري كما تقدم .
ثم إن مخالفة ظاهر المستثنى في هذه الروايات لما أجمع عليه من ثبوت التقية في المسح على الخفين وشرب النبيذ ، لا يقدح فيما نحن بصدده ، لأن ما ذكرناه في تقريب دلالتها على المطلوب لا يتفاوت الحال فيه بين إبقاء الاستثناء على ظاهره أو حمله على بعض المحامل ، مثل اختصاص الاستثناء بنفس الإمام عليه السلام ، كما يظهر من الرواية المذكورة ، وتفسير الراوي في بعضها الآخر والتنبيه [2] على عدم تحقق التقية فيها لوجود المندوحة ، أو لموافقة بعض الصحابة أو التابعين على المنع من هذه الأمور ، إلى غير ذلك من المحامل الغير القادحة في استدلالنا المتقدم [3] .
< فهرس الموضوعات > الاستدلال بموثقة سماعة < / فهرس الموضوعات > الرواية الرابعة ومنها موثقة سماعة : ( عن الرجل يصلي فدخل الإمام [4] وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة ؟ قال : إن كان إماما عادلا [5] فليصل أخرى وينصرف ، ويجعلها تطوعا ، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو . وإن لم يكن إمام عدل فليبن



[1] الوسائل 11 : 469 الباب 25 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 5 .
[2] في " ص " : أو التنبيه .
[3] في " ش " : المتقدمة .
[4] في " ص " : عن رجل كان يصلي فخرج الإمام . . .
[5] في " ص " : عدلا .

91

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست