responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 89


مدخلية فيها ، ويوجد بعض الموانع مثل التكفير ونحوه .
< فهرس الموضوعات > التعرض لأمور الأول : هل يوجد في عمومات الامر بالتقية ما يدل على عموم التقية < / فهرس الموضوعات > والغرض هنا بيان أنه هل يوجد في عمومات الأمر بالتقية ما يوجب الإذن في امتثال العبادات عموما على وجه التقية ، بحيث لا يحتاج في الدخول في كل عبادة على وجه التقية - امتثالا للأمر المتعلق بتلك العبادة - إلى النص الخاص ، لتفيد قاعدة كلية في كون التقية عذرا رافعا لاعتبار ما هو معتبر في العبادات وإن لم يختص اعتباره بحال الاختيار ، مثل الدخول في الصلاة مع الوضوء بالنبيذ ، أو مع التيمم في السفر بمجرد عزة الماء ولو كان موجودا ، أم لا ؟ .
الذي يمكن الاستدلال به على ذلك أخبار :
< فهرس الموضوعات > الاستدلال على عموم التقية بالاخبار < / فهرس الموضوعات > الاستدلال على عموم التقية منها : قوله عليه السلام : ( التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله ) [1] .
< فهرس الموضوعات > الاستدلال بما دل على أن التقية في كل شئ مضطر إليه < / فهرس الموضوعات > بناء على أن المراد ترخيص الله سبحانه في كل فعل أو ترك يضطر إليه الانسان في عمله ، فنقول - مثلا - : إن الانسان يضطر إلى استعمال النبيذ والمسح على الخفين أو غسل الرجلين في وضوئه وإلى استعمال التراب للتيمم في صلاته وإلى التكفير [2] وترك البسملة وغير ذلك من الأفعال والتروك الممنوعة شرعا في صلاته ، فكل ذلك مرخص فيه في العمل ، بمعنى ارتفاع المنع الثابت فيها لولا التقية ، وإن كان منعا غيريا من جهة التوصل بتركها إلى صحة العمل ، وأداء فعله إلى فساد العمل .
والحاصل : أن المراد بالاحلال رفع المنع الثابت في كل ممنوع بحسب حاله من التحريم النفسي ، كشرب الخمر ، والتحريم الغيري ، كالتكفير في الصلاة والمسح على حائل أو استعمال ماء نجس أو مضاف في الوضوء .



[1] الوسائل 11 : 468 الباب 25 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 2 .
[2] في " ص " : أو .

89

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست