responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86


إنما شرعت تسهيلا للأمر على الشيعة ورفعا للحرج عنهم ، مع أن التخفي عن المخالفين في الأعمال ربما يؤدي إلى اطلاعهم على ذلك ، فيصير سببا لتفقدهم ومراقبتهم للشيعة وقت العمل فيوجب نقض غرض التقية .
الأخبار الدالة على اعتبار عدم المندوحة في وقت العمل نعم في بعض الأخبار ما يدل على اعتبار عدم المندوحة في ذلك الجزء من الوقت ، وعدم التمكن من دفع موضوع التقية ، مثل :
رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين وهو يرى المسح على الخفين ، أو خلف من يحرم المسح على الخفين وهو يمسح ، فكتب عليه السلام : إن جامعك وإياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم ، فأذن لنفسك وأقم ، فإن سبقك إلى القراءة فسبح ) [1] .
فإن ظاهرها اعتبار تعذر ترك الصلاة معهم .
ونحوها ما عن الفقه الرضوي من المرسل ، عن العالم عليه السلام قال : ( ولا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين : أحدهما من تثق به وبدينه [2] وورعه ، وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشيعته [3] ، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم واقرأ فيها ، فإنه [4] غير مؤتمن به . . . الخ ) [5] .
وفي رواية معمر بن يحيى - الواردة في تخليص الأموال * عن أيدي العشار - : ( إنه كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية ) [6] .



[1] الوسائل 5 : 427 الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 .
[2] في المصدر : وتدينه .
[3] في المصدر : وشنعه وفي " ع " وشنيعته .
[4] في المصدر : لأنه .
[5] الفقه الرضوي : 144 - 145 وعنه المستدرك 6 : 481 وفيه وشنعته .
[6] الوسائل 16 : 136 الباب 12 من كتاب الايمان ، الحديث 16 .

86

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست