responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 85

إسم الكتاب : رسائل فقهية ( عدد الصفحات : 402)


المتعذر لا وجه له على إطلاقه .
< فهرس الموضوعات > المندوحة حين العمل < / فهرس الموضوعات > المندوحة العمل ثم إن الذي يقوى في النظر في أصل مسألة اعتبار عدم المندوحة : أنه إن أريد عدم المندوحة بمعنى عدم التمكن حين العمل من الاتيان به موافقا للواقع ، مثل أنه يمكنه عند إرادة التكفير للتقية من الفصل بين يديه ، بأن لا يضع بطن إحداهما على ظهر الأخرى بل يقارب بينهما ، كما [1] إذا تمكن من صبه الماء من الكف إلى المرفق لكنه ينوي الغسل عند رجوعه من المرفق إلى الكف ، وجب ذلك ، ولم يجز العمل على وجه التقية ، بل التقية على هذا الوجه غير جائزة في غير العبادات أيضا ، وكأنه مما لا خلاف فيه .
المندوحة في تمام الوقت < فهرس الموضوعات > المندوحة في تمام الوقت < / فهرس الموضوعات > وإن أريد به عدم التمكن من العمل على طبق الواقع في مجموع الوقت المضروب لذلك العمل ، حتى لا يصح العمل تقية إلا لمن يتمكن في مجموع المندوحة بتبديل موضوع التقية الوقت من الذهاب إلى موضع مأمون ، فالظاهر عدم اعتباره ، لأن حمل أخبار الإذن في التقية في الوضوء والصلاة على صورة عدم التمكن من اتيان الحق في مجموع الوقت مما يأباه ظاهر أكثرها ، بل صريح بعضها ، ولا يبعد - أيضا - كونه وفاقيا .
< فهرس الموضوعات > المندوحة بتبديل موضوع التقية < / فهرس الموضوعات > وإن أريد عدم المندوحة حين العمل من تبديل موضوع التقية بموضوع الأمن ، كأن يكون في سوقهم ومساجدهم ، ولا يمكن في ذلك الحين من العمل على طبق الواقع إلا بالخروج إلى مكان خال ، أو التحيل في إزعاج من يتقى منه عن مكانه ، لئلا يراه ، فالأظهر في أخبار التقية عدم اعتباره ، إذا الظاهر منها الإذن بالعمل على التقية في أفعالهم المتعارفة من دون إلزامهم بترك ما يريدون فعله بحسب مقاصدهم العرفية ، أو فعل ما يجب تركه كذلك ، مع لزوم الحرج العظيم في ترك مقاصدهم ومشاغلهم لأجل فعل الحق بقدر الامكان ، مع أن التقية



[1] في " ص " : وكما .

85

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست