نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 37
فظاهره إرادة معلوم العدالة ، كما لا يخفى . ومما ذكر يعلم حال حكاية هذا القول عن القاضي [1] حيث اعتبر في العدالة ( الستر والعفاف ) وحال حكايته عن التقي [2] حيث اعتبر فيها ( اجتناب القبائح ) الذي هو أمر واقعي ، وحال عبارة الجامع [3] حيث اعتبر فيها ( التعفف واجتناب القبائح ) ولا يحضرني كلام غيرهم . وبالجملة : فالقول المذكور بظاهره غير ظاهر من كلام أحد من القدماء ، وسيأتي غاية ما يمكن أن يوجه به هذا القول [4] . الأخبار التي استدل بها على كون العدالة حسن الظاهر هذا كله ، مضافا إلى أن مجرد وجود القائل لا يثبت القول ، بل لا بد له من الدليل ، ولم نجد في الأدلة ما يدل على كون العدالة التي هي ضد الفسق ( مجرد حسن الظاهر ) وإن استدل له بعض متأخري المتأخرين [5] بأخبار ، هي بين ظاهر في اشتراط قبول الشهادة بالصفة الواقعية التي لا دخل لظهورها في تحققها وإن كان لظهورها دخل في ترتيب أحكامها - كما هو شأن كل صفة باطنية واقعية من الشجاعة والكرم ، بل العصمة والنبوة ونحوهما - مثل قوله عليه السلام : ( لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ) [6] . و : ( لا بأس بشهادة المكاري والجمال والملاح إذا كانوا صلحاء ) [7] . وما ورد في تفسير العسكري عليه السلام [8] من أنه : ( إذا كان الرجل [9] صالحا
[1] المهذب 2 : 556 . [2] الكافي في الفقه : 435 . [3] الجامع للشرائع : 538 . [4] في الصفحة 39 و 40 . [5] لم نقف عليه . [6] الوسائل 18 : 274 الباب 29 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 . [7] الوسائل 18 : 280 الباب 34 من أبواب الشهادات ، الحديث الأول مع اختلاف يسير . [8] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام : 672 . [9] ليس في المصدر : الرجل .
37
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 37