responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37


فظاهره إرادة معلوم العدالة ، كما لا يخفى .
ومما ذكر يعلم حال حكاية هذا القول عن القاضي [1] حيث اعتبر في العدالة ( الستر والعفاف ) وحال حكايته عن التقي [2] حيث اعتبر فيها ( اجتناب القبائح ) الذي هو أمر واقعي ، وحال عبارة الجامع [3] حيث اعتبر فيها ( التعفف واجتناب القبائح ) ولا يحضرني كلام غيرهم .
وبالجملة : فالقول المذكور بظاهره غير ظاهر من كلام أحد من القدماء ، وسيأتي غاية ما يمكن أن يوجه به هذا القول [4] .
الأخبار التي استدل بها على كون العدالة حسن الظاهر هذا كله ، مضافا إلى أن مجرد وجود القائل لا يثبت القول ، بل لا بد له من الدليل ، ولم نجد في الأدلة ما يدل على كون العدالة التي هي ضد الفسق ( مجرد حسن الظاهر ) وإن استدل له بعض متأخري المتأخرين [5] بأخبار ، هي بين ظاهر في اشتراط قبول الشهادة بالصفة الواقعية التي لا دخل لظهورها في تحققها وإن كان لظهورها دخل في ترتيب أحكامها - كما هو شأن كل صفة باطنية واقعية من الشجاعة والكرم ، بل العصمة والنبوة ونحوهما - مثل قوله عليه السلام : ( لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ) [6] .
و : ( لا بأس بشهادة المكاري والجمال والملاح إذا كانوا صلحاء ) [7] .
وما ورد في تفسير العسكري عليه السلام [8] من أنه : ( إذا كان الرجل [9] صالحا



[1] المهذب 2 : 556 .
[2] الكافي في الفقه : 435 .
[3] الجامع للشرائع : 538 .
[4] في الصفحة 39 و 40 .
[5] لم نقف عليه .
[6] الوسائل 18 : 274 الباب 29 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 .
[7] الوسائل 18 : 280 الباب 34 من أبواب الشهادات ، الحديث الأول مع اختلاف يسير .
[8] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام : 672 .
[9] ليس في المصدر : الرجل .

37

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست