نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 346
الفقيه ، وخريت هذه الصناعة ورئيس الأعاجم أبو جعفر الطوسي مودع أحاديث المضايقة في كتبه مفت بها . والمخالف إذا عرف باسمه ونسبه لا يضر خلافه [1] ( انتهى ) . وهذه الاجماعات المحكية - مع كون كل منها بمنزلة خبر صحيح عالي السند - معتضدة بالشهرة المطلقة كما عن كشف الالتباس [2] خصوصا بين القدماء كما عن الروض [3] وغيره [4] وعن التذكرة [5] والدروس [6] غيرهما [7] نسبته إلى الأكثر ، وعن كشف الرموز [8] وغيره [9] نسبته إلى الثلاثة وأتباعهم . والجواب : أن حكاية الاجماع - مع وجود القول بالخلاف ممن عرفت من القدماء والمتأخرين - لا تنهض حجة إلا على مدعيها ، لو هن احتمال صدقة حينئذ وقوة احتمال استناد قطعه إلى ما ينبغي أو يوجب القطع . أو احتمال إرادته من الاجماع على الحكم : الاجماع على المبنى الذي يستنبط منه هذا الحكم بزعم المدعي ، كأن يكون دعوى السيدين الاجماع على المضايقة باعتبار كون دلالة الأمر على الفور عندهم إجماعيا ، أو باعتبار الاجماع على العمل بأخبار وجوب