responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 346


الفقيه ، وخريت هذه الصناعة ورئيس الأعاجم أبو جعفر الطوسي مودع أحاديث المضايقة في كتبه مفت بها . والمخالف إذا عرف باسمه ونسبه لا يضر خلافه [1] ( انتهى ) .
وهذه الاجماعات المحكية - مع كون كل منها بمنزلة خبر صحيح عالي السند - معتضدة بالشهرة المطلقة كما عن كشف الالتباس [2] خصوصا بين القدماء كما عن الروض [3] وغيره [4] وعن التذكرة [5] والدروس [6] غيرهما [7] نسبته إلى الأكثر ، وعن كشف الرموز [8] وغيره [9] نسبته إلى الثلاثة وأتباعهم .
والجواب : أن حكاية الاجماع - مع وجود القول بالخلاف ممن عرفت من القدماء والمتأخرين - لا تنهض حجة إلا على مدعيها ، لو هن احتمال صدقة حينئذ وقوة احتمال استناد قطعه إلى ما ينبغي أو يوجب القطع . أو احتمال إرادته من الاجماع على الحكم : الاجماع على المبنى الذي يستنبط منه هذا الحكم بزعم المدعي ، كأن يكون دعوى السيدين الاجماع على المضايقة باعتبار كون دلالة الأمر على الفور عندهم إجماعيا ، أو باعتبار الاجماع على العمل بأخبار وجوب



[1] غاية المراد : 15 .
[2] راجع مفتاح الكرامة 3 : 391 .
[3] روض الجنان : 188 .
[4] كتخليص التلخيص ، وغاية المراد ، والفوائد الملية . راجع غاية المراد : 15 ، ومفتاح الكرامة 3 : 391 .
[5] التذكرة 1 : 82 ،
[6] الدروس : 24 .
[7] كجامع المقاصد ، والعزية ، والهلالية - كما في مفتاح الكرامة 3 : 391 -
[8] كشف الرموز 1 : 207 .
[9] كالمحقق في المعتبر 2 : 406 ، والفاضل المقداد في التنقيح 1 : 267 .

346

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست