responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 345

إسم الكتاب : رسائل فقهية ( عدد الصفحات : 402)


الحق ، لأنهم لا يختلفون في أن من فاتته صلاة فريضة ، فعليه أن يقضيها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، ما لم يكن ألقت مضيقا لفريضة حاضرة ، وإذا كان يحرم فريضة قد دخل وقتها ليقضي فرضا فإنه كان حظر النوافل عليه أولى ، مع الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه " لا صلاة لمن عليه صلاة " مريدا به : لا نافلة لمن عليه فريضة [1] ( انتهى ) .
وكالشريف أبي الحسين الحسن [2] بن محمد بن ناصر الرسي في المسألة التاسعة عشرة من الرسيات التي سئل عنها السيد المرتضى قال : [3] إذا كان إجماعنا مستقرا على وجوب تقديم الفائت من فرائض الصلاة على الحاضر منها إلى آخر ما ذكره وقد أقره السيد على هذه الدعوى ، والشيخ في الخلاف [4] والسيد في الغنية [5] والحلي في السرائر في بحث المواقيت [6] .
وحكى عنه [7] الشهيد في غاية المراد أنه قال في رسالته المعمولة في هذه المسألة المسماة - ( خلاصة الاستدلال ) : إن ذلك مما أطبقت الإمامية عليه خلفا بعد سلف وعصرا بعد عصر وأجمعت عليه ، ولا يعتد بخلاف نفر يسير من الخراسانيين ، فإن ابني بابويه الأشعريين كسعد بن سعد وسعد بن عبد الله صاحب كتاب الرحمة ، ومحمد بن علي بن محبوب صاحب كتاب نوادر الحكمة ، القميين أمع ما عاملون بالأخبار المتضمنة للمضايقة ، لأنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته وحفظهم [8] الصدوق ذكر ذلك في كتاب من لا يحضره



[1] راجع البحار 17 : 126
[2] ما أثبتناه من " د " وفي الذريعة : أبي الحسين المحسن .
[3] رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية : 363
[4] الخلاف 1 : 382 كتاب الصلاة ، المسألة 139 .
[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 500 .
[6] السرائر 1 : 203 .
[7] في غير " د " : حكي عن الشهيد .
[8] في أكثر النسخ : حفظتهم ولعل في الأصل : وأحفظهم الصدوق .

345

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست