responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 312


خاف أن يطلع الشمس فيفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ثم ليدع العشاء الآخرة حتى يطلق الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصل العشاء ) [1] .
وحكي نحوها عن رسالة السيد ابن طاووس عن كتاب الحسين بن سعيد [2] .
ما عن الفقه الرضوي ونحوها ما عن الفقه الرضوي مسندا إلى العام بزيادة قوله : ( وإن خاف أن تعجله طلوع الشمس ويذهب عنهما جميعا فليؤخرهما حتى يطلع الشمس ويذهب شعاعها ) [3] .
والدلالة فيها ظاهرة على ما سبق في تقريب دلالة عبارة الحلبي [4] .
وأما الحكم فيهما بتأخير القضاء إلى ذهاب شعاع الشمس فهو غير موهن للرواية - كما أن صحيحة زرارة [5] التي هي العمدة في أدلة الترتيب مشتملة على هذا الحكم أيضا - لأن غاية الأمر حمل هذه الفقرة على التقية ولا يوجب حمل ما في الخبر عليها ، خصوصا مع احتمال حدوث سبب التقية بعد ذكر الفقرات السابقة .
مع أن الرواية المروية عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن مسكان - أو ابن سنان - [6] خالية عن الفقرة المذكورة .



[1] الوسائل 3 : 209 ، الباب 62 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 والمستدرك 6 : 429 ، الباب الأول من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 7152 ، 8 .
[2] رسالة السيد ابن طاووس : 343 ، البحار 88 : 330 .
[3] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 123 .
[4] في الصفحة 310 .
[5] الوسائل 3 : 211 ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الحديث الأول .
[6] الوسائل 3 : 209 ، الباب 62 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 . وسند الحديث هكذا : وعنه عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعنه عن فضالة بن أيوب عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام .

312

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست