responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 313


فالانصاف ظهورها في المدعى ، نعم لا ينهض لرد تفصيل المختلف ، كما عرفت [1] .
ثم إنه حكي عن المحقق في العزية [2] أنه أورد على هذين الخبرين فقال : إن خبري أبي بصير وابن سنان يدلان على أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر ، وهو قول متروك ، وإذا تضمن الخبر ما لا نعمل به دل على ضعفه . ثم .
قال : وأيضا فهما شاذان ، لقلة ورودهما [3] بعد العمل بهما .
ثم أجاب عن الأول : بأنا لا نسلم أن القول بذلك متروك ، بل هو قول جماعة من فقهائنا المتقدمين والمتأخرين ، منهم أبو جعفر بن بابويه [4] - وهو أحد الأعيان - وقد ذكر ذلك الشيخ أبو جعفر الطوسي في مسائل من بعض أصحابنا [5] ، فكأنه مشهور ، وقالوا : هو وقت لمن نام أو نسي .
ولو سلمنا أن الوقت ليس بممتد ، فما المانع أن يكون ذلك للتقية في القضاء ، فإن رواية زرارة [6] - التي هي حجة في ترتيب القضاء - تضمنت تأخير المغرب والعشاء حتى يذهب الشعاع ، ومن المعلوم أن الحاضرة لا يتربص بها ذلك ، فكيف ما يدعى أنه يقدم على الحاضرة ؟
ثم أجاب عن الثاني بأنه لا نسلم شذوذهما وقد ذكرهما الحسين بن سعيد [7] والكليني [8] والطوسي في التهذيب [9] والاستبصار [10] وذكره أبو جعفر بن



[1] راجع الصفحة 311 .
[2] الرسائل التسع : 120 .
[3] ليس في بعض النسخ : " و " .
[4] الفقيه 1 : 355 .
[5] المبسوط 1 : 75 .
[6] تقدم في الصفحة 312 .
[7] رسالة السيد ابن طاووس : 342 و 343 والبحار 88 : 330 .
[8] لم نقف عليهما في الكافي نعم نقل ما يدل على المطلب انظر الكافي 3 : 292 .
[9] التهذيب 2 : 270 ، الباب 13 من أبواب المواقيت ، الحديث 1076 و 1077 .
[10] الإستبصار 1 : 288 ، الباب 157 ، الحديث 1053 و 1054 .

313

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست