responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 297


الجبهة من مكان المصلي ، وأنه هل يجب تحصيله إذا كان مفقودا عند دخول الوقت أم لا ؟ فلا يجوز التمسك بالاطلاقات المذكورة لنفي شرطية المشكوك ، لأجل إطلاق الحكم فيها بثبوت الوجوب في أول الوقت وعدم وجوب التأخير .
وكذا لو شك في جزئية شئ يجب معرفته كالسورة بعد الحمد ، فإنه لا يجوز أن يتمسك بالاطلاقات المذكورة ، لعدم وجوب تأخير الصلاة حتى يتعلم السورة .
وبعبارة أخرى : تلك الاطلاقات دالة على وجوب الصلاة في أول الوقت ، ومسألتنا أن الصلاة هل يعتبر فيها الشرط الفلاني ، كتأخرها عن الفائتة ، وطهارة ما عدا موضع الجبهة - مثلا - وقراءة السورة بعد الحمد أم لا ؟
نعم ثبوت شرط أو جزء للصلاة يوجب تقييد لفظ الصلاة بناء على وضعها للأعم لا تقييد إطلاق وجوبها عند دخول الوقت ، فيكون هذه الاطلاقات كإطلاق ( أقيموا الصلاة ) .
بل التحقيق : عدم جواز التمسك بها وإن جوزنا التمسك بإطلاق :
( أقيموا الصلاة ) لنفي الشرطية والجزئية عند الشك ، لأن إطلاق الصلاة في هذه الاطلاقات مسوقة لبيان حكمها من حيث وقت وجوبها فلا تفيد مطلوبية كل ما يسمى صلاة ، فحالها كسائر الاطلاقات المسوقة لبيان أحكام الصلاة بعد الفراغ من بيان جهتها ، كأحكام الجماعة والخلل والقضاء ونحو ذلك .
وأما إطلاقات وجوب القضاء على من مضى عليه من الوقت مقدار الفعل ، فإن كان المراد مقدار الصلاة والطهارة دون غيرها من الشروط فلا دلالة فيها على المقام . وإن كان المراد مقدار الصلاة وتحصيل جميع الشروط فهي ساكتة عن بيان الشروط فإذا ادعي شرطية شئ للصلاة فلا دلالة فيها على نفيها ، كما لا يخفى .
الطائفة الثانية ما دل على صلاحية أوقات الحواضر لأدائها الثانية : ما دل بعمومه أو إطلاقه على صلاحية جميع أوقات الحواضر

297

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست