نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 297
الجبهة من مكان المصلي ، وأنه هل يجب تحصيله إذا كان مفقودا عند دخول الوقت أم لا ؟ فلا يجوز التمسك بالاطلاقات المذكورة لنفي شرطية المشكوك ، لأجل إطلاق الحكم فيها بثبوت الوجوب في أول الوقت وعدم وجوب التأخير . وكذا لو شك في جزئية شئ يجب معرفته كالسورة بعد الحمد ، فإنه لا يجوز أن يتمسك بالاطلاقات المذكورة ، لعدم وجوب تأخير الصلاة حتى يتعلم السورة . وبعبارة أخرى : تلك الاطلاقات دالة على وجوب الصلاة في أول الوقت ، ومسألتنا أن الصلاة هل يعتبر فيها الشرط الفلاني ، كتأخرها عن الفائتة ، وطهارة ما عدا موضع الجبهة - مثلا - وقراءة السورة بعد الحمد أم لا ؟ نعم ثبوت شرط أو جزء للصلاة يوجب تقييد لفظ الصلاة بناء على وضعها للأعم لا تقييد إطلاق وجوبها عند دخول الوقت ، فيكون هذه الاطلاقات كإطلاق ( أقيموا الصلاة ) . بل التحقيق : عدم جواز التمسك بها وإن جوزنا التمسك بإطلاق : ( أقيموا الصلاة ) لنفي الشرطية والجزئية عند الشك ، لأن إطلاق الصلاة في هذه الاطلاقات مسوقة لبيان حكمها من حيث وقت وجوبها فلا تفيد مطلوبية كل ما يسمى صلاة ، فحالها كسائر الاطلاقات المسوقة لبيان أحكام الصلاة بعد الفراغ من بيان جهتها ، كأحكام الجماعة والخلل والقضاء ونحو ذلك . وأما إطلاقات وجوب القضاء على من مضى عليه من الوقت مقدار الفعل ، فإن كان المراد مقدار الصلاة والطهارة دون غيرها من الشروط فلا دلالة فيها على المقام . وإن كان المراد مقدار الصلاة وتحصيل جميع الشروط فهي ساكتة عن بيان الشروط فإذا ادعي شرطية شئ للصلاة فلا دلالة فيها على نفيها ، كما لا يخفى . الطائفة الثانية ما دل على صلاحية أوقات الحواضر لأدائها الثانية : ما دل بعمومه أو إطلاقه على صلاحية جميع أوقات الحواضر
297
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 297