نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 296
ادعى مدع الامتناع الشرعي فيما نحن فيه لأجل الحرمة المقدمية ، فلا ينفى ادعاؤه بالاطلاقات ، نعم ليطالب [1] في دعواه الحرمة المقدمية - الموجبة لعروض عدم الوجوب والامتناع الشرعي - بالاستدلال عليه ، وهذا غير الاستدلال على نفي قوله بالاطلاقات ، بل وجود الاطلاقات كعدمها ، لانعقاد الاجماع والضرورة على أن الحاضرة - لو لم يمنع عن فعلها في أول الوقت مانع عقلي أو شرعي - متصفة بالوجوب والصحة ، وهذا القدر كاف في صحة الحاضرة بعد ثبوت عدم المانع ، ولو بحكم الأصل المتقدم ، الدال على عدم الفورية الموجبة لطرو الحرمة على فعل الحاضرة . نعم لو أنكر أحد سوق تلك الاطلاقات لمجرد بيان حكم الصلاة في نفسها على حد قول الشارع : الغنم حلال أو طاهر ، في مقابل قوله : الكلب حرام أو نجس ، وادعى سوقها لبيان التكليف وحمل المكلف في أول الوقت على الفعل ، بحيث يظهر من إطلاق بعث المكلف على الفعل عدم كونه ممنوعا من طرف الأمر ، صح التمسك [2] في كل مورد شك في فورية ما يزاحمها وانتفت الفورية عنه بحكم تلك الاطلاقات ، وحكم من أجلها بعدم المانع الشرعي ، وكان كلما ورد من الدليل على فورية شئ يتوقف على تأخر الحاضرة مقيدا لتلك الأدلة معارضا لها . لكن المتأمل في تلك الاطلاقات - إذا أنصف - لا يجد من نفسه إلا ما ذكرنا أولا . هذا كله إذا قيل بالترتيب من جهة الفورية ، وأما إذا قيل به من جهة ورود الدليل على اشتراطه في الحاضرة ، فيصير حاله كحال سائر الشروط المعتبرة في الصلاة ، في أن وجوب الصلاة في أول الوقت إنما هو مع التمكن من فعلها جامعة للشروط ، فإذا شك في شرطية شئ للصلاة كطهارة ما عدا موضع
[1] في " د " : يطالب . [2] في " ع " : التمسك بها .
296
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 296