responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 198


النفوذ هنا لعدم ترتب أثر على المقر به ، بل المراد : عدم نفوذ الاقرار بفعله حين يتمكن من الفعل ، ولذا فرع في التحرير على القضية المذكورة : أنه لو أقر المريض بأنه وهب وأقبض حال الصحة ، نفذ من الثلث [1] وصرح فيه أيضا وفي غيره بعدم نفوذ إقرار العبد المأذون - بعد الحجر عليه - بدين أسنده إلى حال الإذن [2] وقد عرفت ما في جهاد التذكرة [3] .
والحاصل : أن بين هذه القاعدة وقاعدة الائتمان عموما من وجه .
قاعدة أخرى ومناقشة الاستناد إليها وهنا قاعدة أخرى ، أشار إليها فخر الدين - على ما تقدم من الإيضاح - بأن كل ما يلزم فعله غيره يمضي إقراره بذلك الفعل على ذلك الغير [4] [5] وظاهره ( ولو بقرينة الاستناد إليها في قبول قول الوصي وأمين الحاكم إذا اختلفا مع المولى عليه - إرادة مضي الاقرار على الغير ولو بعد زوال الولاية .
فإن أريد من لزوم فعل المقر على الغير : مجرد مضيه ولو من جهة نصب المالك أو الشارع له كانت أعم مطلقا من القاعدتين ، لشموله [6] لولي النكاح الاجباري النافذ إقراره على المرأة . وإن [7] أريد منه لزومه عليه ابتداء لسلطنة عليه كأولياء القاصرين في المال والنكاح كانت أعم من وجه من كل من القاعدتين ، لاجتماع الكل في إقرار ولي الصغير ببيع ماله ، وافتراق ( قاعدة الائتمان ) عنهما [8] في إقرار الوكيل بعد العزل ، وافتراق قضية ( من ملك ) في اقرار الصبي بما له أن يفعل ، وافتراق ما في الإيضاح بإقرار الولي الاجباري بعد زوال الولاية بالنكاح في حالها .



[1] تحرير الأحكام 2 : 114 - 115 .
[2] تحرير الأحكام 2 : 114 .
[3] التذكرة 1 : 416 .
[4] ليس في " ع " : الغير .
[5] تقدم في الصفحة 181 - 182 .
[6] في " ش " : لشمولها .
[7] ليس في " ع " : إن .
[8] في " ش " و " ع " : عنها .

198

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست