responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 190


سلم المبيع ولم يقبض الثمن ، وصار ضامنا ، فالقول قوله [1] لأن الأصل أنه أمين وأنه لا ضمان عليه . ويخالف المسألة الأولى لأن المدعى عليه فيها هو الذي عليه الدين وهو الخصم [2] فإذا جعلنا القول قول الموكل لم نوجب على الوكيل غرامة ، وفي المسألة الثانية نوجب غرامة ، فكان القول قول الوكيل ( انتهى ) [3] .
والمسألة الأولى نظير ما ذكره المحقق [4] والعلامة [5] - في اختلاف الوكيل والموكل في الثمن - من أن الوكيل ما يدعى عليه بشئ ، بل يريد تغريم الموكل .
هذا ، لكن المحقق في الشرائع تنظر في الفرق بين المسألتين الذي ذكره في المبسوط [6] .
قال في المبسوط : إذا أذن له في شراء عبد وصفه فاشتراه بمائة ، ثم اختلف هو والموكل ، فقال الموكل ، اشتريته بثمانين . وقال الوكيل : اشتريته بمائة والعبد يساوي مائة ، قيل : فيه قولان .
أحدهما : أنه يقبل قول الوكيل كما يقبل قوله في التسليم والتلف .
والثاني : لا يقبل قوله عليه لأنه يتعلق بغيره .
وكذلك كل ما اختلفا فيه مما يتعلق بحق غيرهما من بائع أو مشتر ، أو صاحب حق ، فإنه على قولين ، والأول أصح . . . [7] ( انتهى ) .
معنى الملكية في موضوع القاعدة ثم إن معنى الملك - في الموضوع [8] - إما أن يكون هي السلطنة المستقلة ،



[1] في المصدر : قول الوكيل مع يمينه .
[2] العبارة في المصدر هكذا : وهو الخصم فيه ، وفي المسألة الأولى إذا جعلنا . . . إلى آخر العبارة .
[3] المبسوط 2 : 403 .
[4] شرائع الاسلام 2 : 206 .
[5] انظر قواعد الأحكام 1 : 261 .
[6] شرائع الاسلام 2 : 207
[7] المبسوط 2 : 392 .
[8] أي : موضوع القضية وهو " من ملك شيئا . . . . " .

190

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست