responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 186


من إنشاء شئ لا ينفذ إقراره في ، فلو أقر المريض بأنه وهب وأقبض حال الصحة لم ينفذ من الأصل [1] ( انتهى ) .
وقد تقدم منه في التذكرة التصريح بذلك في مسألة إقرار الولي النكاح في زمان ليس له إنشاؤه [2] .
وقد نص الشهيد رحمة الله عليه على ذلك أيضا في المسالك [3] كما عن نهاية المرام ، تقييد قبول إقرار العبد المأذون بما إذا كان حال الإذن [4] ، وهو ظاهر الشيخ ومن عبر بعبارته في العبد المأذون من أنه يقبل إقراره ويؤخذ الدين مما في يده [5] فإن ظاهره عدم زوال الإذن بل هو صريحة في مسألة الجهاد المتقدمة .
وعلى هذا ، فالحكم في مثل إقرار المريض بالهبة أو الطلاق البائن حال الصحة [6] هو نفوذ إقراره بالنسبة إلى أصل الهبة والطلاق ، لأنه المملوك له حال المرض ، لا خصوص الهبة والطلاق المعيدين بحال الصحة المؤثرين في نفوذ الهبة من الأصل ، وعدم إرث الزوجة منه .
استفادة عدم لزوم التقارن من المبسوط نعم ، صرح في المبسوط بعدم إرث الزوجة في مسألة الطلاق [7] . وظاهره تعميم قبول إقرار المالك لما بعد زوال الملك . ويمكن حمله على أن إقراره إذا قبل في أصل الطلاق قبل في قيوده ، لأن الطلاق في حال المرض لم يقع باعترافه ، فلا معنى للقبول [8] إلا الحكم بوقوعه في زمان يحتمله .



[1] تحرير الأحكام 2 : 114 مع اختلاف يسير في العبارة .
[2] تذكرة الفقهاء 2 : 586 .
[3] مسالك الأفهام 2 : 212 .
[4] انظر مفتاح الكرامة 9 : 239 .
[5] المبسوط 3 : 19 .
[6] في " ص " : وهو .
[7] المبسوط 5 : 69 .
[8] في " ع " : لقبول ، وفي " ص " : لقبوله .

186

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست