نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 186
من إنشاء شئ لا ينفذ إقراره في ، فلو أقر المريض بأنه وهب وأقبض حال الصحة لم ينفذ من الأصل [1] ( انتهى ) . وقد تقدم منه في التذكرة التصريح بذلك في مسألة إقرار الولي النكاح في زمان ليس له إنشاؤه [2] . وقد نص الشهيد رحمة الله عليه على ذلك أيضا في المسالك [3] كما عن نهاية المرام ، تقييد قبول إقرار العبد المأذون بما إذا كان حال الإذن [4] ، وهو ظاهر الشيخ ومن عبر بعبارته في العبد المأذون من أنه يقبل إقراره ويؤخذ الدين مما في يده [5] فإن ظاهره عدم زوال الإذن بل هو صريحة في مسألة الجهاد المتقدمة . وعلى هذا ، فالحكم في مثل إقرار المريض بالهبة أو الطلاق البائن حال الصحة [6] هو نفوذ إقراره بالنسبة إلى أصل الهبة والطلاق ، لأنه المملوك له حال المرض ، لا خصوص الهبة والطلاق المعيدين بحال الصحة المؤثرين في نفوذ الهبة من الأصل ، وعدم إرث الزوجة منه . استفادة عدم لزوم التقارن من المبسوط نعم ، صرح في المبسوط بعدم إرث الزوجة في مسألة الطلاق [7] . وظاهره تعميم قبول إقرار المالك لما بعد زوال الملك . ويمكن حمله على أن إقراره إذا قبل في أصل الطلاق قبل في قيوده ، لأن الطلاق في حال المرض لم يقع باعترافه ، فلا معنى للقبول [8] إلا الحكم بوقوعه في زمان يحتمله .
[1] تحرير الأحكام 2 : 114 مع اختلاف يسير في العبارة . [2] تذكرة الفقهاء 2 : 586 . [3] مسالك الأفهام 2 : 212 . [4] انظر مفتاح الكرامة 9 : 239 . [5] المبسوط 3 : 19 . [6] في " ص " : وهو . [7] المبسوط 5 : 69 . [8] في " ع " : لقبول ، وفي " ص " : لقبوله .
186
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 186