responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 169


وأما أحد محتملي المتبائنين فهو وإن صدق عليه بعد ورود رواية باستحبابه أنه مما بلغ عليه الثواب ، إلا أن المحتمل الآخر أيضا كذلك ، فإن حكم بثبوت استحبابهما معا فهو خلاف الاجماع ، وإن حكم باستحباب أحدهما دون ا لآخر فهو ترجيح بلا مرجح ، والتخيير مما لا يدل عليه الكلام . هذا ، مع وضوح أن الأخبار منصرفة بشهادة فهم العرف إلى الشبهة الابتدائية دون الناشئة من العلم الاجمالي .
وأما في القسم الأول : فالمعلوم الاجمالي حيث دار بين المطلق والمقيد .
فيكون استحباب المقيد قطعيا ويشك في استحباب المطلق بما هو هو ، فيتسامح فيما ورد في استحبابه ، فتأمل .
بقي هنا شئ ، وهو أنا [1] إنما حكمنا في القسم الأول بمجرد استحباب الفرد المشكوك ، وأما إثبات كونه امتثالا للكلي المأمور به المردد بين المطلق والمقيد بحيث يترتب عليه أحكام ذلك الكلي ، فلا . مثلا إذا ورد الأمر بنوافل الظهر أو صلاة جعفر فشككنا في أنه يشترط فيهما القبلة أم لا ؟ وورد رواية ضعيفة أو فتوى فقيه في عدم اشتراطهما بالقبلة ، فالفرد المأتي بها على خلاف القبلة لا يحكم عليها بأنها صلاة جعفر ، ولا أن الذمة برئت من نوافل الظهر ، بل ولا [2] من الأوامر القطعية المتعلقة بمطلق الصلاة ، فإن استحباب مطلق فعل تلك الأجزاء ولو على خلاف القبلة لا يستلزم الخروج عن عمومات الصلاة أو خصوصاتها .
سر عدم التسامح في شروط المستحبات وأجزائها ومنه يظهر أن نية امتثال تلك الأوامر القطعية بهذا الفرد المشكوك تشريع محرم . وهذا هو السر في أنهم لا يتسامحون في شروط الماهيات المستحبة وأجزائها ، بل يلتزمون فيها بالمتيقن متمسكين بأن العبادات توقيفية ، كما ذكروا ذلك في



[1] في " ق " وهو أنه إنما .
[2] في " ق " بل ولا بد .

169

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست