responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 170


جواز النافلة إلى غير القبلة ، وفي جواز النافلة مضطجعا ومستلقيا في حال الاختيار ونحو ذلك .
فحاصل معنى التسامح الذي ذكرناه في هذا المقام : أنه إذا ورد استحباب مطلق وورد استحباب مقيد بحيث يلزم منه نفي استحباب المطلق ، فيحكم باستحباب المطلق ولو في ضمن غير المقيد ، لكن لا يحكم بكونه امتثالا لأمر قطعي ثبت في المقام مرددا بين المطلق والمقيد ، فافهم واغتنم .
< فهرس الموضوعات > الرابع عشر : التسامح في الدلالة < / فهرس الموضوعات > الرابع عشر التسامح في الدلالة قد يجري [1] في لسان بعض المعاصرين [2] من التسامح في الدلالة نظير التسامح في السند ، بأن يكون في الدليل المعتبر من حيث السند دلالة ضعيفة ، فيثبت بها الاستحباب تسامحا .
وفيه نظر ، فإن الأخبار مختصة بصورة بلوغ الثواب وسماعه ، فلا بد أن يكون البلوغ والسماع ، ومع ضعف الدلالة لا بلوغ ولا سماع . نعم ، قاعدة الاحتياط جارية ، لكنها لا تختص بالدلالة الضعيفة ، بل تجري في صورة إجمال الدليل واحتماله للمطلوبية .
< فهرس الموضوعات > الخامس عشر : كون الاستحباب الثابت بالتسامح كسائر المستحبات < / فهرس الموضوعات > الخامس عشر هل الاستحباب الثابت بالتسامح كسائر المستحبات ؟
إذا ثبت استحباب شئ بهذه الأخبار فيصير مستحبا كالمستحبات الواقعية ، يترتب عليه ما يترتب عليها من الأحكام التكليفية والوضعية .
والمحكي عن الذخيرة : أنه بعد ذكر أنه يمكن أن يتسامح في أدلة السنن



[1] في " ق " قد جرى .
[2] لم أظفر على قائله .

170

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست