responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 168


كما في محتمل المطلوبية أو المبغوضية مع عدم العلم الاجمالي ويسمى بالشك في التكليف ، أو إذا جمع بين المحتملات كما في الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف . وهذان القسمان مشتركان في استحقاق الفاعل ثواب الامتثال القطعي ، أما الثاني فلأنه حصل القطع بالامتثال ، وأما الأول فلأنه أيضا حصل القطع به على فرض ثبوته واقعا .
وأما [ دعوى كون ] [1] الاقتصار في القسم الثاني على أحد [ المحتملات فهو دون القسمين في الرجحان . ومنع رجحانه لكون اقتصاره على هذه ] [2] المحتملات كاشفا عن عدم كون الداعي له هو تحصيل رضا المولى - إذ لو كان هو الداعي ادعاه [3] إلى تحصيل اليقين بالجمع بين المحتملات - مكابرة للوجدان الحاكم بحسن التعرض للامتثال ، عكس التعرض للمخالفة .
وأما الكلام في استحباب هذا المحتمل من جهة الأخبار ، فالتحقيق فيه :
التفصيل بين ما كان من القسم الأول - وهو الفرد المشكوك - وبين ما كان من القسم الثاني - أعني المتبائنين - فيشمل الأخبار الأول دون الثاني ، لأنه إذا وردت رواية بأن مطلق الزيارة الجامعة فيها كذا ، فيصدق بلوغ الثواب على هذا المطلق ، ومجرد ورود رواية أخرى على التقييد لا يمنع استحباب المطلق ، لما عرفت في الأمر الحادي عشر من أن المطلق في الأخبار الضعيفة لا يحمل على المقيد فيها ، لعدم حجية الخبر الضعيف في نفي الاستحباب ، بل لو فرض رواية معتبرة على التقييد المستلزم للدلالة على عدم استحباب ما عدا محل القيد ، فقد عرفت في الأمر العاشر قوة جريان التسامح فيه أيضا .



[1] ما بين المعقوفتين غير موجود في " ق " .
[2] ما بين المعقوفتين غير موجود في " ط " .
[3] كذا في النسختين ، والصحيح : " لدعاه " .

168

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست