نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 144
وإنما الكلام في مسألة فرعية ، وهي استحباب كل فعل بلغ الثواب عليه ، فالخبر الضعيف ليس دليلا على الحكم وإنما هو محقق لموضوعه ، نظير يد المسلم واحتمال طهارة مجهول النجاسة ، فكما أن الدليل في ملكية كل ما في يد مسلم وطهارة مجهول النجاسة الفعل هذه الأخبار الصحيحة لا الخبر الضعيف ، فتكون هذه الأخبار أدلة حجية الخبر الضعيف . مناقشة المؤلف فيما أفادوه أقول : وهذا الكلام لا يخلو عن مناقشة ، بل منع . أما أولا : فلأنه مخالف لعنوان المسألة في معقد الشهرة والاجماعات المحكية بقولهم : يتسامح في أدلة السنن ، فإن الظاهر منه العمل بالخبر الضعيف في السنن ، وهكذا قولهم : يستحب كذا للرواية الفلانية ، فيريدون الاستحباب الواقعي الذي هو مدلول الرواية الضعيفة ، وقد تراهم يجمعون بين مستحبات كثيرة كالوضوءات والأغسال المستحبة مع أن استحباب بعضها ثابت بالرواية الضعيفة . والحاصل : أن التأمل في كلماتهم في الأصول والفقه يوجب القطع بإرادة حجية الخبر الضعيف في المستحبات . وأما ثانيا : فإن ما ذكر من التعبير عن المسألة باستحباب كل فعل دل على استحبابه خبر ضعيف عبارة أخرى عن حجية الخبر الضعيف في المستحبات . ويجوز مثل هذا التعبير في حجية الخبر الصحيح ، بأن يقال : الكلام فيه في وجوب كل فعل دل الخبر الصحيح على وجوبه واستحباب كل ما دل الخبر على استحبابه ، وكذا الحرمة والكراهة والإباحة ، وكذا الأحكام الوضعية بناء على كونها أحكاما مستقلة ، كما استدلوا على حجية الخبر الواحد بأن في ترك فعل أخبر بوجوبه مظنة للضرر ، ويجب دفع الضرر المظنون ، وحاصل هذا يرجع إلى أنه يجب عقلا كل فعل أخبر بوجوبه ويحرم كل ما أخبر بحرمته . بل إذا تأملت
144
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 144