responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 145

إسم الكتاب : رسائل فقهية ( عدد الصفحات : 402)


في سائر أدلة وجوب العمل بالخبر لا تجدها إلا دالة على إنشاء الأحكام الظاهرية المطابقة لمدلول الخبر لموضوعاتها ، ولا محصل لجعل الخبر حجة ومتبعا إلا هذا ، فإن المراد من تصديق العادل فيما يخبره أو العمل بخبره ليس عقد القلب على صدقه وكونه متبعا ، بل تطبيق المكلف عمله - أعني حركاته وسكناته - على مدلول الخبر ، وهذا المعنى بعينه مجعول في الخبر الضعيف بالنسبة إلى الاستحباب . أترى أن المانع عن التمسك بالآحاد في المسألة الأصولية يتمسك بالخبر الواحد على أنه يجب كل فعل ذهب المشهور إلى وجوبه ويستحب كل ما ذهبوا إلى استحبابه ، ويحرم كل ما ذهبوا إلى تحريمه ويكره كذلك ويباح كذلك ؟ أو يقول :
إنه تمسك [1] بالخبر الواحد في مسألة الشهرة ؟ هذا ، مع أنك تأملت لا تكاد تجد ثمرة في فرع من فروع المسألة بين التعبيرين المذكورين ، فتأمل .
وأما ثالثا : فلأنا لو سلمنا أن الكلام ليس في حجية الخبر الضعيف - بناء على أن الحجة من الأمور الغير العلمية عبارة عما أمر الشارع باتباعه وتصديقه والبناء على مطابقة مضمونه للواقع ، وأخبار التسامح لم يستفد منها ثبوت هذا الاعتناء للخبر الضعيف ، بل استفيد منها استحباب فعل قام على استحبابه خبر ضعيف ، نظير أدلة وجوب الاحتياط على القول بوجوبه مطلقا أو في الجملة ، حيث إنها تدل على وجوب كل فعل قام فيه احتمال الحرمة [2] أو احتمال كونه هو المكلف ، وأدلة الاستصحاب حيث إنها تدل على ثبوت الحكم السابق لكل موضوع احتمل فيه بقاء ذلك الحكم ، فنظير الخبر الضعيف نظير مجرد الاحتمال في مسألتي الاحتياط والاستصحاب [ في كونه محققا لموضوع الحكم الظاهري ، لا علامة ودليلا على الحكم الواقعي - لكن نقول : إن هذا لا ينفع في إخراج



[1] في " ق " يتمسك .
[2] كذا ، والصحيح : " احتمال الوجوب " .

145

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست