responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 14


تثبت بالستر والعفاف واجتناب القبائح أجمع [1] .
أظهر الاحتمالات في كلمة ( تعرف ) بقي الكلام في بيان الأظهر من الاحتمالات الثلاث المتقدمة في قوله عليه السلام : ( وتعرف باجتناب الكبائر . . الخ ) وأن الاجتناب هل هي تتمة للمعرف أو معرف له ، أو للمعرف - بالفتح - ؟ لكن الثاني في غاية البعد سواء حمل المعرف على المنطقي أو على الشرعي .
[ أما على الأول ] [2] فلعدم كون الأمور المذكورة أمورا عرفية متساوية في البيان لمفهوم الاجتناب ، فلا يحسن جعله طريقا إليها ، أو شارحا لمفاهيمها .
والثالث أيضا بعيد ، بناء على المعرف المنطقي والشرعي ، لأنه إن أريد ب‌ ( اجتناب الكبائر ) الاجتناب عن ملكة ، فليس أمرا مغايرا للمعرف الأول ، فذكره كالتكرار ، وإن أريد نفس الاجتناب ، ولولا عن ملكة ، فلا معنى لجعله معرفا منطقيا بعد شرح مفهوم العدالة أولا بما يتضمن اعتبار الملكة في الاجتناب .
والحاصل : إن جعله معرفا منطقيا فاسد ، لأنه إما أن يراد من المعرفين كليهما معنى واحد وإما أن يراد من كل منهما معنى ، وعلى الأول يلزم التكرار ، وعلى الثاني يلزم تغاير الشارحين لمفهوم واحد .
وكذا لا يجوز جعله معرفا شرعيا ، لأن حاصله يرجع إلى جعل نفس الاجتناب طريقا إلى كونه على ملكة ، وهذا بعيد لوجهين :
أحدهما : أن معرفة الاجتناب عن جميع الكبائر ليس بأسهل من معرفة الملكة ، بل معرفة الملكة أسهل من معرفة الاجتناب ، فلا يناسب جعله معرفا لها .



[1] المهذب 2 : 556 .
[2] ما بين المعقوفتين ليس في " ش " .

14

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست