responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 15

إسم الكتاب : رسائل فقهية ( عدد الصفحات : 402)


الثاني : أنه جعل الدليل على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته ، فستر العيوب عن الناس قد جعل طريقا ظاهريا ، ومن المعلوم أن جعل الاجتناب الواقعي طريقا مستدرك بعد جعل عدم العلم بالارتكاب طريقا ، بل اللازم جعله طريقا من أول الأمر ، لأن جعل الأخص طريقا بعد جعل الأعم مستدرك ، وهذا كما يقال : إن أمارة العدالة عند الجهل بها الايمان الواقعي ، وعلامة الايمان الواقعي عند الجهل به :
الاسلام ، فإن جعل الايمان الواقعي [1] طريقا ، مستغنى عنه ، بل لازم قوله عليه السلام : ( حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك ) أنه لا يجوز التوصل بالأمارة الأولى وهو الاجتناب الواقعي ، لأنه يتوقف على الفحص عن أحواله .
فثبت من جميع ذلك أن أظهر الاحتمالات المتقدمة هو كونه تتمة للمعرف ، بأن يجعل المراد بكف البطن والفرج واليد واللسان ، كفها عن المعاصي المتبادر من معصية البطن : أكل الحرام ، ومن معصية الفرج : الزنا ، ومن معصية اليد : ظلم الناس ، ومن اللسان : الغيبة والكذب ، فيكون ذكره بعد ذكر الكف من قبيل التعميم بعد التخصيص ، وعقيب الستر والعفاف من قبيل ذكر الأفعال بعد الصفات النفسانية الموجبة لها .
ويحتمل أيضا أن يراد بالستر : الاستحياء المطلق ، وبالعفاف : التعفف عن مطلق المعاصي ، وبالكف ( الكف ) [2] عن مطلق الذنوب ، ويكون ذكر الجوارح الأربع لكونها أغلب ما تعصي من بين الجوارح ] [3] .



[1] ليس في " ع " و " ص " و " ش " و " ج " : الواقعي .
[2] الزيادة اقتضاها السياق .
[3] ما بين المعقوفتين من " د " .

15

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست