نام کتاب : رسائل فقهى ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري جلد : 1 صفحه : 317
مىدانيم از جمله مواردى كه يك قاضى مىتواند از جرم مجرمى گذشت كرده و عفو نمايد ، جرمى است كه به توسط اقرار شخص مجرم در نزد قاضى ثابت شود و آنگاه توبه نمايد . شيخ طوسى قدس سرّه در اين باره مىفرمايند : فإن كان اقرّ على نفسه عند الامام ثمّ أظهر التّوبة كان للإمام الخيار فى العفو عنه أو إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه من المصلحة فى ذلك [1] هر چند بعضى از احاديث دلالت بر اين دارند كه در اين مورد حاكم مطلقا مخيّر است بين اجراى حد و عفو ، خواه مجرم توبه نموده باشد و يا خير ، صدوق قدس سرّه مستند اين نظريه را چنين نقل مىكند : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فأقرّ بالسّرقه ، فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام أ تقرأ شيئا من كتاب الله عزّ و جلّ ؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، قال قد وهبت يدك لسورة البقرة ، فقال الاشعث أ تعطَّل حدّا من حدود الله تعالى ؟ فقال ما يدريك ما هذا ، إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو و إذا أقرّ الرّجل على نفسه فذلك إلى الامام أن شاء عفا و أن شاء قطع [2] البته صاحب سرائر معتقد است كه امام در عفو و يا اجراى حد در موارد غير جلد ( تازيانه ) در باب زنا ، بين عفو و اجراى حد مختار است . . فأمّا إذا لم يجحد كان الامام بالخيار فى إقامة الحدّ عليه أو تخليته على ما يراه المصلحة فى الحال له . . [3] هر چند بعضى از معاصرين نيز قول به سقوط حد را بعد از توبه برگزيدهاند ، لكن قول اول نظر مشهور علماى اماميه بوده و داراى دلايل مستند و مقبولى است كه نكته قابل
[1] النهايه ، شيخ طوسى به نقل از منابع الفقهية ، ج 23 ، ص 87 [2] من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 62 ، حديث 5106 [3] السرائر - ابن ادريس حلى ، الينابيع الفقهية ، ج 23 ، ص 233
317
نام کتاب : رسائل فقهى ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري جلد : 1 صفحه : 317